خلاصة:
الوجه هو المنقول في المسألة لبعض أصحاب الإمام المجتهدين فيهء ممن رآهء فمن بعدهمء جاريًا على قواعد الإمامء ومن المسائل التي حكي فيها وجه واحد: إذا اختلف البائع والمشتري عند من حدث العيبء فرق بعض الحنابلة في حكم هذه المسألة بين أن يكون المبيع عينًَا معينةء أو في الذمةء فإن كان في الذمة فالقول قول القابض وجهَا واحدًا. وإذا اشترى سلعة ثم تعيبت السلعة عندهء ثم اطلع المشتري على عيب في السلعة كان موجودًا عند البائع قبل البيع فللحنابلة فيها طربقان: أحدهما: تمتنع المطالبة وجِهَا واحدًا. وهل الطلع من النماء المنفصل أو المتصل؟ للأأصحاب فيه عدة طريق: أحدها: المؤيرة زيادة منفصلة وجها واحدًاء وفي غير المؤيرة وجهان. ومنها: إذا باعت الزوجة صداقها قبل الدخول بشرط الخيارء ثم طلقها الزوجء فهل يلزم استرداد الصداق؟ فإن قلنا لم يزل ملكه عنها استرده وجهًا واحدًا. ومنها: إذا اختلف المحيل والمحال، فقال المحيل: أحلتك بدينك، وقال المحال: أردت به الوكالة، وأنكره المحيل القول القول قول مدعي الحوالة، وجها واحدا.
The face is what was transmitted about the issue by some of the imam’s hardworking companions about it, from those who saw him and those after them, running according to the rules of the imam, and among the issues in which one aspect was narrated: If the seller and the buyer differed with regard to whom the defect occurred, some Hanbalis differed in the ruling on this issue between the thing being sold in kind. Specific, or in the dhimma, if it is in the dhimma then the saying of the clerk is one way.
Including: If the assignor and the assignee differed, then the assignor said: I assigned you your debt, and the assignee said: I wanted the agency, and the assignor denied it.