ملخص الجهاز:
"5-الحالة الثالثة و قد نصت علیها الفقرة(3)من المادة 14 من التعدیل بقولها(اذا حکم علی احد الشهود او الخبراء بالعقوبة المقررة لشهادة الزور او اذا حکم بتزویر و رقة قدمت اثناء نظر الدعوی و کان الحکم مستندا الی الشهادة او تقریر الخبیر او الورقة المقدمة)و شروط ذلک هو(اولا)الحکم علی احد الشهود او الخبراء بشهادة الزور و یجب ان یکون الحکم علی نفس تلک الدعوی بذاتها اما اذا توفی الشاهد او الخبیر قبل الحکم علیه فلا یجوز طلب اعادة المحاکمة فیها(ثانیا)ان یصدر حکم یکون الورقة المقدمة و التی من اجلها صدر الحکم قد ثبتت کونها مزورة(ثالثا)ان یکون الحکم علی الخبراء او الشهود قد اکتسب الدرجة القطعیة(رابعا)ان یکون الحکم مستندا الی الشهادة و تقریر الخبراء أو الورقة المقدمة حتی یکون لها تأثیر فی الحکم و ان یکون الحاکم قد اخذ بتلک الشهادة و بنی حکما علیها(خامسا)ان یکون الحکم علی الخبیر أو الشاهد أو الورقة المقدمة بعد صدور الحکم المراد طلب اعادة المحاکمة فیها اذ لو کان قبله لما أخذت المحکمة به.
6-من له الحق بطلب اعادة المحاکمة:نصت المادة 15 من التعدیل المذکور علی انه(یعود حق طلب اعادة المحاکمة لمدعی العام و المحکوم علیه أو من یمثله قانونا اذا کان عدیم الاهلیة أو مفقودا و لاحد أقاربه أو زوجه بعد موته)فالذین لهم الحق فی طلب اعادة المحاکمة هم:- اولا-المدعی العام:یقوم المدعی العام بالدفاع عن الحق العام بالقضایا الجزائیة و له الحق بطلب البراءة أو التجریم و هو عون القضاء فی سبیل اظهار الحق فاذا ظهر للمدعی العام ان شخصا حکم علیه ظلیما فمن حقه ان یطلب اعادة المحاکمة و براءته و لا یجوز للمدعی الشخصی ان یطلب اعادة المحاکمة لان طلبه منحصر فی التعویض فقط بینما العقوبة هی من الحق العام ثانیا-المحکوم علیه و هو صاحب الحق الاولی فی طلب اعادة المحاکمة لانه حکم علیه ظلما فلا یجوز لای احد من اقرابئه او زوجته ان تطلب اعادة المحاکمة فی اثناء حیاته لانه ادری فی مصلحته من غیره اما بعد وفاته فیجوز لهم ذلک."