ملخص الجهاز:
"وعدا ذلک فان المحکمة الکبری لم تأخذ بأقوال المتهمة المؤدات أثناء التحقیق مع المتهمة الهاربة حول اشتراک کل من(ل)و(ح) فی تلک الجریمة و حیث أن البت فی صحة الشهادة وعدمها یعود للمحکمة التی تبت فی الدعوی فکان علی حاکم التحقیق أن یترک أمر تقدیر هذه الادلة الی المحکمة الکبری التی لها اتخاذ القرار الذی تراه مناسبا بشأن المزبورتین بنتیجة المحاکمة و بما ان المحکمة الکبری لم تؤید فی قرارها النهائی الاجراءات المتخذة بحق المتهمة(ز)لذلک و لعدم توفر أرکان الجریمة و ما ورد فی ذیل قانون الاصول قرر براءة المتهمة(ز)من التهمة المسندة الیهما و ذلک وفقا للمادة 174 من الاصول و صدر بالاتفاق و أفهم علنا».
کذلک لا تتوقف الاجراءت القانونیة الواجب اتخاذها ضد شاهد الزور علی قرار تتخذه المحکمة التی شهد امامها هذا الشاهد-کما ذهبت الیه محکمة التمییز فی قولها(و کان علی حاکم التحقیق أن یترک أمر تقدیر هذه الادلة الی المحکمة الکبری التی لها اتخاد القرار الذی تراه مناسبا)- اذ یتعین مباشرة هذه الاجراءات من قبل السلطة المختصة سواء کان ذلک بناء علی طلب المحکمة التی استعمت أقوال الشهاد أو لغیر طلب منها.
هذا بالاضافة الی ان المسألة موضوعة البحث کانت تتعلق بالاجراءات الاصولیة و لم تکن متعلقة بالموضوع لکی یصح أن یقال ان مصلحة المتهم کانت فی اعتبار الجریمةمخالفة-کما ذهبت الیه المحکمة الکبری-اذ من جملة الضمانات التی وضعت للمحکومین هی تعدد المراحل القانونیة من استئناف و تمییز لا اختصارها و مما یدل علی ذلک هو رغبة المشرع العراقی فی توسیع المجال امام المحکومین بالجنایات فی استعمال الاستئناف و تظهر هذه الرغبة جلیة بتشریع قانون تعدیل قانون اصول المحاکمات الجزائیة البغدادی رقم 63 لسنة 950 الذی عدل فی المادة(2)منه نص الفقرة الاولی من المادة(225)من الاصول باضافة الجنایات الی الجنح و اعتبارها من ضمن الجرائم التی یجوز استئنافها بعد أن کانت الجنح فقط هی القابلة للاستئناف."