ملخص الجهاز:
"وجاء فی فتاوی دائرة الإفتاء المصریة : تلقیح الزوجة بمنی رجل آخر غیر زوجها سواء لأن الزوج لیس به منی ، أو کان به ولکنه غیر صالح محرم شرعا ؛ لما یترتب علیه من الاختلاط فی الانساب ، بل ونسبة ولد إلی أب لم یخلق من مائه ، وفوق هذا ففی هذه الطریقة من التلقیح إذا حدث بها الحمل معنی الزنا ونتائجه ، والزنا محرم بنصوص القرآن والسنة ( (9) ) .
ولا نقاش فی أن الزوجة التی لقحت بویضتها بنطفة الزوج وحملت بالجنین هی الام وإلیها ینتسب الولید ، وإنما النقاش والاختلاف فیما إذا کانت هناک امرأتان من إحداهما البویضة ومن الاخری الرحم ، فهل الام هی صاحبة البویضة أم صاحبة الرحم أم کل منهما ؟ وفیما یلی نستعرض آراء بعض الفقهاء فی هذه المسألة : السید روح الله الخمینی : لو انتقل الحمل فی حال کونه علقة أو مضغة أو بعد ولوج الروح من رحم امرأة إلی رحم امرأة اخری فنشأ فیها وتولد هل هو ولد الاولی أو الثانیة ؟ لاشبهة فی انه من الاولی إذا انتقل بعد تمام الخلقة وولوج الروح ، کما أنه لا اشکال فی ذلک إذا اخرج وجعل فی رحم صناعیة وربی فیها ، وأما لو اخرج قبل ذلک حال مضغته مثلا ففیه إشکال ، نعم لو ثبت أن نطفة الزوجین منشأ للطفل ، فالظاهر إلحاقه بهما سواء انتقل إلی رحم المرأة أو رحم صناعیة ( (42) ) ."