ملخص الجهاز:
"و لا یعنی مصطلح(القانون المدنی الاشتراکی)ان قواعد هذا الفرع من فروع القانون تقتصر علی تنظیم العلاقات القانونیة التی یتکون اطرافها من الافراد فحسب بل و ینظم ایضا و بالدرجة الاولی العلاقات القانونیة الخاصة بالملکیة و غیرها بین المؤسسات الرسمیة و المنظمات الاجتماعیة و التعاونیة الی جانب تنظیمه للعلاقات بین الافراد أو بین الافراد و المنظمات و المؤسسات المذکورة.
و التصرفات التی لا تتم فیها المساواة بین الاطراف المعینة المعینة تخضع لتنظیم القانون الاداری و لیس للقانون المدنی فعلی سبیل المثال علاقة وزارة معینة بالمؤسسات التابعة لها من حیث توزیع الاموال علیها أو نقل ممتلکات احدی مؤسساتها الی مؤسسه أخری و غیر ذلک.
و بالاضافة الی ذلک لا ینظم القانون المدنی الاشتراکی العلاقات القانونیة الخاصة بالضرائب و المیزانیة و العمل و العائلة و الاراضی و العلاقات فی الکولخوزات(التعاونیات الزراعیة)و التی تنبع تلک العلاقات من مواثیقها و انظمتها و تنظم تلک العلاقات قوانی المالیة و الاحوال الشخصیة و العمل و الاراضی و قانون الکولخوزات.
الا انه ورد فی المادة الرابعة من الاصول و المادة الرابعة من القانون المدنی ان تلک العلاقات یمکن ان تظهر ایضا من تصرف المواطنین و المنظمات علی الرغم من عدم وجود نص علیها فی القانون.
و مع ذلک فتوجد حالات أخری نص علیها القانون تنتج آثارا معینة بعد بطلان العقد و هی: أولا-تعتبر عقودا باطلة اذا کان الهدف من ابرامها یناقض مصالح الدولة الاشتراکیة و المجتمع(م 14 من الاصول و المادة 49 من ق.
جـ-سقوط الدعوی بمرور الزمن(التقادم)فی القانون المدنی الاشتراکی: لا یمکن حمایة الحقوق المدنیة و الاکراه علی تحقیقها الا ضمن المدد المحددة قانونا."