ملخص الجهاز:
"فی هذا الموضوع اشیر الی رأی محکمة التمییز فی قرارها المرقم 283/موسعة/82 و المؤرخ فی 16/5/83 المتضمن أن(م)زوجة المدعی کانت قد توفیت دعسا بالسیارة المرقمة بتاریخ 28/5/79 و علی ذلک فان وقائع الدعوی یحکمها قانون التأمین الالزامی رقم 205 لسنة 64 المعدل و حیث ان وکیل المدعی یطالب بالتعویض لموکله من حادث الوفاة المشار الیها تأسیسا علی حکم المادة(16/ب)من قانون التأمین الالزامی رقم 205 لسنة 64 التی تنص علی انه(علی الحکومة ان تصدر نظاما خاصا بتأسیس صندوق خاص یعوض منه المتضررون من الحواث الناجمة عن استعمال السیارات المذکورة فی الفقرة السابقة(سیارات القوات المسلحة)و کذلک المتضررون من حوادث السیارات التی لم یبرم اصحابها عقود التأمین و الحوادث غیر المغطاة بعقد تأمین حسب احکام هذا القانون)و حیث ان الثابت فی اوراق الدعوی ان السیارة التی سببت الحادث غیر مغطاة بالتأمین و حیث ان اصدار القوانین او او الانظمة متروک لتقدیر السلطة التنفیذیة و السلطة التشریعیة ولا یجوز بحال من الاحوال الزام السلطة التنفیذیة او التشریعیة باصدار القوانین او الانظمة او الزامها بالتعویض لعدم اصدارها ای قانون او نظام و الا کان ذلک تدخلها فی عمل من اعمال السیادة و لیس فی قواعد مسؤولیة الدولة ما یبیح الزامها بالتعویض بهذا الصدد لان الدولة انما تسأل عما یصدر من تابعیها من اعمال غیر مشروعة و وفقا لاحکام القوانین النافذة بهذا انها الشأن کما ان طلب الحکم بالتعویض علی شرکة التأمین الوطنیة بحجة انها احجمت عن اعداد النظام موضوع الدعوی ولم تبادر،باعتبارها الجهة المنوط بها تنفیذ قانون التأمین الالزامی الی الطلب من الجهة المختصة اصدار النظام،هذا الطلب هو الاخر غیر قانونی لنفس الاسباب التی سلف بیانها و حیث ان الحکم المجز التزم بوجهة النظر القانونیة المتقدمة و اسس قضاءه علی اسباب قانونیة سلیمة لذلک یکون الحکم الممیز صحیحا و موافقا للقانون قرر تصدیقه ورد الاعتراضات التمییزیة و تحمیل الممیز رسم التمییز و صدر القرار بالاتفاق)."