ملخص الجهاز:
"@س:من السید/محمد عبد السلام- المحامی: ما هو رأی التشریعة الاسلامیة فیما اذا کانت الجواهر المخدرة(المخدرات بأنواعها) تأخذ حکم الحدود أم التعزیرات..
وی إعداد عبد الحمید السید ؟؟؟ و تجیب علیها لجنة الفتوی بالأزهر الشریف @س:من السید/أحمد السید عثمان: خرجت کریمتی الآنسة منی یوم 21/8/81 لقضاء حاجة و أثناء و قوفها أمام أحد المحلات اندفعت الیها سیارة نصف نقل فسقطت علی الارض جثة هامدة و ماتت علی الفور و السؤال: لو قرر لها القضاء،أو قرر لها مجلس عرفی دیة قتل فهل یکون أخذ الدیة حلالا أم حراما؟ ج اذا قرر القضاء للمجنی علیها دیة أو قرر مجلس عرفی دیة فأخذ ها حلال شرعا و لا حرمة فیه.
فما الحکم؟ ج:حق الزوج مقدم عن حق الوالدین غیر أن حالة الام و تعرضها للهلاک عند عدم رعایتها یضع مسئولیة هلاکها و اثم ذلک علی الزوج و الزوجة فی الدرجة الاولی،و علی کل مسلم لا یقدم لها الرعایة الکاملة التی تحول بینها و بین الهلاک و الضیاع بعد ذلک."