ملخص الجهاز:
"فما الحکم؟ ج:لا مانع من الصلاة فی مسجد أسسته حکومة غیر اسلامیة للمسلمین.
فما حکم میراثی منه مع العلم بان سنی ثلاث و خمسون سنة کما هو مثبت فی وثیقة الطلاق؟ ج:الذی یطلق زوجته بعد الدخولفی مرض موته دون طلب و لا ابراء منها،قصد حرمانها من المیراث،فانه یعامل بنقیض قصده ما دام أثر الزوجید قائما،و ذلک اذا کانت العدة باقیة«بهذا قال الأحناف و بهذا الرأی أخذ القانون».
خمسا و خمسین سنة-فان عدتها تکون بالأقراء لا بالأشهر،و تصدق الزوجة فی عدم مجیء الحیض الی سنة کما نص علیه القانون».
أب-أخوه-فما الحکم؟ ج:بموت الزوجة قبل الدخول حل لها المهر جمیعه مقدمه و مؤخره،فعلی الزوج ان یدفع لها مؤخر الصداق مضافا الی المقدم المتفق علیه و یضاف هذا الی الممتلکات الخاصة بها و یصیر الجمیع ترکه توزع علی الورثة: للزوج النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث،و للأم ثلث الباقی بعد نصیب الزوج و للأب الباقی تعصیبا."