ملخص الجهاز:
«و حیث ان الطاعن المذکور یقول فی وجه الطعن انه دفع أمام محکمة أول درجة ببطلان الاجراءات و ارتکن فی ذلک علی أن التفتیش وقع باطلا لعدم الاذن به من النیابة و لعدم وجود حالة من أحوال التلبس تجیز التفتیش بغیر اذنها و بغیر رضاء الطاعن و لأن القبض علیه حصل قبل ظهور ما یخول القبض و التفتیش إلا أن المحکمة اعتبرت أن التفتیش حصل برضاء أحد المتهمین و بنت علی ذلک صحته و أدانت الطاعن مستندة الی ثبوت التهمة علیه من أقوال الطاعنین الثانی و الثالث التی لم یجرحها الطاعن الأول و من شهادة عمدة دیرب نجم بتحقیق البولیس،و لقد جاء الطاعن و کرر الدفع ببطلان القبض علیه و التفتیش أمام المحکمة الاستئنافیة و یقول الطاعن أن المحکمة الاستئنافیة لم ترد علی ما استند الیه و اکتفت بتأیید الحکم المستأنف لأسبابه مع ان المحکمة الجزئیة لم تشر بکلمة عن رضاء الطاعن بالتفتیش خصوصا و انه لم یکن مطروحا أمامها و کذلک لم ترد المحکمة الاستئنافیة علی ما جرح به الطاعن أقوال الطاعنین الثانی و الثالث و ما تقدم به لاثبات عدم صحتها و عدم جواز الأخذ بها لأنها صادرة من متهم علی متهم آخر و لا علی دفاع الطاعن بشأن خطأ المحکمة الجزئیة فی تفسیر أقوال عمدة دیرب نجم لأنه ثابت من شهادته أن الطاعن حسن السیر و السلوک و من المزارعین-و قد أضاف الطاعن الی ما تقدم أن الثابت من التحقیقات و الحکم الابتدائی أن الاحراز انما کان للتعاطی و الاستعمال و لذا کان من الواجب تطبیق المادة 36 من قانون المخدرات الخاصة بذلک لا المادة 35-6 ب من القانون المذکور الخاصة بالاتجار التی طبقتها المحکمة خطأ دون أن تبین ظروف هذا الاتجار و استخلص الطاعن مما ذکر جمیعه أن الواقعة الثابتة بالحکم المطعون فیه لا تکون جریمة ما لأن القبض و التفتیش وقعا باطلین و مخالفین لنصوص قانون تحقیق الجنایات مما یترتب علیه ان یکون المحضر المبنی علی شهادة أولئک الأشخاص الذین تعدوا سلطة وظیفتهم باطلا و لا؟؟؟أساسا للحکم بمقتضاه علی الطاعن و انه یجب لذلک نقض الحکم و القضاء ببراءته.