ملخص الجهاز:
"و علی هذا فأهل هذه القریة تجب علیهم صلاة الجمعة،کما یجب علیهم غیرها من سائر الصلوات سواء أکان فیهم من یحسن قراءة الفاتحة أم لا،فإذا أدوا صلاة الجمعة مستوفیة باقی شروطها صحت منهم و لا یعیدونها ظهرا.
عن الثانی:المعول علیه عند الشافعیة أنه إذا قل عدد أهل القریة عن أربعین رجلا ممن تنعقد بهم الجمعة فلا جمعة علیهم،و لا تصح منهم إذا صلوها،بل الواجب علیهم فی هذه الحالة صلاة الظهر لیس غیر،و کذلک عند الحنابلة.
و أما الحنفیة فیکفی عندهم لاقامة الجمعة ثلاثة سوی الامام علی مختار المذهب،و علی هذا إذا أقام الجمعة عدد من أهل هذه القریة علی مذهب من المذهبین الساقین صحت جمعتهم و لا یعیدونها ظهرا.
عن الرابع:أصح القولین فی مذهب الشافعیة أنه یشترط فی خطبة الجمعة أن تکون باللغة العربیة،فاذا لم یوجد فی أهل القریة من یحسن العربیة وجب أن یتعلمها أحدهم و إلا کانوا جمیعا آثمین،و لا تنعقد منهم جمعة،و علیهم أن یصلوا الظهر إلی أن یوجد فیهم من یحسن اللغة العربیة،و إلی هذا ذهب المالکیة."