ملخص الجهاز:
"2-من المقرر فی قضاء هذه المحکمة أن ما لم تنظر فیه محکمة الموضوع بالفعل لا یمکن أن یکون محلا لحکم یحوز قوة الامر المقضی و کان الثابت من الحکم الصادر فی الدعوی رقم 12 لسنة 4691 مدنی کلی سوهاج أنه أقام قضاءه برفض طلب عدم نفاذ التصرف علی مجرد عدم صدور هذا التصرف من المدین دون أن یتعرض فی أسبابه لبیان ما اذا کان مالکا للمنزل محل النزاع المتصرف فیه أو غیر مالک،فان هذا الحکم لا یجوز حجیة فی دعوی الملکیة المطعون فی حکمها و یکون النعی بهذا السبب علی غیر أساس.
1-النص فی المادة 06 من قانون المؤسسات العامة و شرکات القطاع العام الصادر بالقانون 06 لسنة 1791 المنطبقة علی الدعوی علی أن تختص هیئات التحکیم المنصوص علیها فی هذا القانون دون غیرها بنظر المنازعات الاتیة:(1)المنازعات التی تقع بین شرکات القطاع العام(2)کل نزاع یقع بین شرکة قطاع عام و بین جهة حکومیة أو هیئة عامة یرجع الی أن هذه الانزعة لا تقوم علی خصومات تتعارض فیها المصالح کما هو الشأن فی مجال القطاع الخاص بل تنتهی جمیعا فی نتیجتها الی جهة واحدة هی الدولة- و کان النص السالف لم یفرق بین منازعة أصلیة أو منازعة فرعیة أو بین منازعه سببها علاقة عقدیة أو غیر عقدیة و انما جاء نصا مطلقا شاملا لایة منازعة بین شرکات القطاع العام و الهیئات العامة و المؤسسات العامة لما کان ذلک و کان الحکم المطعون فیه قد قضی بتأیید الحکم الابتدائی فیها انتهی الیه من عدم اختصاص القضاء العادی بنظر دعوی الضمان الفرعیة القائمة بین الهیئة الطاعنة و هی هیئة عامة و بین الشرکة المطعون علیها و هی من شرکات القطاع العام و کان للمحکمة أن تقضی من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها لانتفاء ولایتها بنظر الدعوی طبقا لنص المادة 901 من قانون المرافعات فان الحکم المطعون فیه یکون قد التزم صحیح القانون."