ملخص الجهاز:
"1-اذا کان موضوع الاختراع ادخال تغییرات أو تحسینات أو اضافات علی اختراع سبق أن منحت به براءة جاز لمالک هذه البراءة أن یطلب وفقا لاحکام المادة السادسة عشر من هذا القانون بعد دفع الرسوم المقررة براءة اضافیة تنتهی مدتها بانتهاء مدة البراءة الاصلیة و تلغی الاضافیة فی حالة الغاء البراءة الاصلیة.
سابعا:تری بعض الاراء وجوب استقلال البراءة الاضافیة عن البراءة الاصلیة، بقصد تحقیق المصلحة الوطنیة للدول النامیة،و حجة ذلک الرأی هی أن معظم اختراعاتنا تکون اضافیة،و لما کان الدخول فی اتفاقیة باریس یجعل الحمایة فی جمیع دول الاتحاد مستمرة،فلیس من المصلحة الوطنیة ان نبقی التبعیة بینها و بین اختراعات أجنبیة سبق أن حصلت علی الحمایة فی بلدنا فالعمل بمبدأ التبعیة لا یمکن من استقلال اختراعاتنا تلک الا بموافقة الاجنبی صاحب الاختراع الاصلی،فترک التبعیة یجعلنا فی وضع أفضل من الالتزام بها81، و ان کان هذا الرأی یؤید ما نراه من وجوب ترک الحریة لصاحب التحسین فی تسجیل هذا التحسین الجدید کبراءة أصلیة أو کبراءة تحسین،فان استغلال براءة التحسین أو الاضافة من مبتکر غیر صاحب البراءة الاصلیة قد أحاطته التشریعات المختلفة بسیاج من الحمایة و أتخذت الوسائل الکفیلة بمنع تعسف المخترع الاول فی شروطه91.
مما سبق یتضح أن ادخال التحسین علی الاختراع یمکن صاحبه من أن یسلک أحد طریقین اما طلب براءة أصلیة أو طلب براءة تحسین،و الخیار یکون له بمقتضر ما یراه مناسبا لحالته،و یؤید ذلک أن المشرع لا یسیر طویلا فی اتجاه ارتباط البراءة الاضافیة بالبراءة الاصلیة فینص مشرعنا المصری و قد استشعر الاجحاف الذی یقع علی المخترع فیذکر فی م 2/41:اذا ألغیت البراءة الاصلیة لسبب آخر غیر دفع الرسوم أو أبطلت فان البراءة الاضافیة تظل قائمة بعد دفع الرسوم و تصبح مستقلة عن البراءة الاصلیة و تعتبر مدتها من تاریخ هذه البراءة."