ملخص الجهاز:
"و لنا معنی خاص لا یغیب عن العامة و لا الخواص و هو ان دین الله و شریعة الله من صنع الله بحکمته و ارادته لا من صنع عقل البشر و الا اذا کان الدین من صنع عقل البشر لما کان خالدا و مستوعبا لمصالح العباد فی کل مکان و فی کل زمان و لاختلف من عقل الی عقل و من عصر الی عصر و لتضاربت الاوامر و النواهی من عقل الی عقل و من فکر الی فکر و لا ضطرت أحوال العباد و لا ما کانت هناک قاعدة عامة مجرد و فی هذا المعنی یحدثنا الشیخ محمد زاهد الکوثری فی مؤلفة مقالات الکوثری فی ص 852 و من جملة الاسالیب الزائفة فی تغیر الرع بمقتضی أهواء من یقول ان مبنی التشریع فی المعاملات و نحوها المصلحة(و المصلحة تختلف من شخص الی شخص و من وقت الی وقت و من مکان الی مکان)فاذا خالف النص المصلحة یترک النص و یأخذ بالمصلحة فیا للعار و الشنار علی من ینطق لسانه بمثل هذه الکلمة و یجعلها اصلا یجنی علیه شرعه الجدید فسله و قل له ما ذا ترید بالمصلحة التی تبغی بناء شرعک علیها فاذا کنت ترید المصلحة الشرعیة لمعرفتها طریق غیر الوحی(و بذلک لا یمکن الا تنفیذ شریعة الله لا صلاح و لتحقیق مصالح العباد)و فی رسالة للدکتوراه بعنوان نظریة المصلحة فی الفقه الاسلامی فی صفحة 526 جاء فی المستصفی للامام الغزالی جـ 1 ص 682«المصلحة فهی عبارة فی الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة و لسنا نعنی به ذلک فان جلب المنفعة و دفع المضرة مقاصد الخلق و صلاح الخلق فی تحصیل مقاصدهم لکن نعنی بالمصلحة المحافظة علی مقصود الشرع و مقصود الشرع من الخلق خمسة و هو ان یحفظ علیهم دنیهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم و مالهم فکل ما یتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة فهو مصلحة و کل ما یفوت هذه الاصول فهو مفسدة و دفعة مصلحة و الغزالی لا یقصد بالمصلحة معناها العرفی وانما یقصد بها جلب نفع و دفع ضرر مقصود الشارع لا مطلق نفع أو ضرر و معنی هذا ان الناس قد یعدون الامر منفعة و هو فی نظر الشارع مفسدة و بالعکس فلیس هناک تلازم بین المصلحة و المفسدة فی عرف الناس و فی عرف الشارع أو بعبارة أخری بأن المصلحة فی نظره العددان السابع و الثامن-السنة الرابعة و الستون هی المحافظة علی مقاصد الشارع و لو خالفت مقاصد الناس فان الاخیرة عند مخالفتها للاولی لیست فی الواقع مصالح بل اهواء و شهوات زینتها النفس و البستها العادات و التقالید ثوب المصالح»(رسالة دکتوراه المصالح فی الفقه الاسلامی للدکتور حسین حامد حسان)."