ملخص الجهاز:
"و قد صدر حکم من محکمة استئناف القاهرة فی 92 دیسمبر سنة 0691 بمسئولیة المستشفی عن خطأ الطبیب01و ان هذه المسئولیة لم تقم فقط لتغطیة خطأ الطبیب ولکنها توجد ایضا اذا ارتکب الخطأ ممرض فقد قضت محکمة استئناف القاهرة فی 92 مارس سنة 029111ان السید مسؤول عن الاضرار التی تترتب علی الافعال الصادرة من خدمة فی مباشرة اعمالهم و أن مصلحة الصحة العامة ترتیبا علی ذلک-تسأل عن اخطاء الممرض و مثال ذلک الممرض الذی یعطی السم للمریض معتقدا انه دواء فیموت المریض بسبب تجرعه لهذا السم.
و تکون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و لا تزید علی خمس سنین و غرامة لا تقل عن مائة جنیه و لا تجاوز خمسمائة جنیه أو احدی هاتین العقوبتین اذا وقعت الجریمة اخلال الجانی اخلالا جسیما بما تفرضه علیه اصول وظیفته او مهنته او حرفته أو کان متعاطیا مسکرا أو مخدرا عند ارتکابه الخطأ الذی نجم عنه الحادث أن نکل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت علیه الجریمة أو عن طلب المساعدة له مع تمکنه من ذلک.
و جریمة القتل اخطأ و الجرح الخطأ المعاقب علیهما بمقتضی المادتین 832، 442 من قانون العقوبات تستوجب ان یقع من الطبیب فی مباشترته لمهنته تقصیرا أو اهمال أو عدم تبصر أو رعونته أو عدم مراعاة اللوائح اذا القانون یتطلب وقوع خطأ محدد نتیجة اهمال أو غیر ذلک و فی هذه الحالات فان الاطباء لا توجه الیهم بالفعل المسئولیة الجنائیة الا اذا ارتکبوا خطأ فی احدی صوره المشار الیها و هنا یقع تحت طلة المادة 832 من قانون العقوبات المصری فی شأن القتل الخطأ و مثال ذلک الطبیب الذی اجری عملیة جراحیة لمریض و قد نسی فی معدته آلات طبیه و نتج عن ذلک موت المریض."