ملخص الجهاز:
"کما قدم الحاضر عن المدعیان مذکرة فی 26/6/1984 طلبا فیها رفض الدفع بعدم اختصاص المحکمة بنظر الدعوی و باختصاصها و فی طلب العاجل بوقف تنفیذ القرارین المطعون علیهما و بالزام المدعی علیه بصفته المصروفات و الاتعاب و جاء بالمذکرة فی شأن التعقیب علی دفع الحکومة بعدم الاختصاص ان هذا الدفع یستند إلی المادتین 93 من الدستور و 20 من قانون مجلس الشعب و أن المادتین المشار الیهما توافق ما کانت علیه الاوضاع قبل العمل بالقانونین 114 لسنة 1983 و 46 لسنة 1984 أذ کانت لجنة الانتخاب هی اللجنة الرئیسیة الان و التی یشرف علیها قاضی هی المختصة بفرز أوراق الانتخاب و أعلان النتیجة و لم یکن لوزیر الداخلیة دور فیها الا تلقی النتیجة من اللجنة العامة کما جری تعدیل النص الان بالقانونین سالفی البیان أستحدث نظام جدید فی شأن اعلان نتیجة الانتخاب منبت الصلة باجراءات الانتخاب و اللجان المختصة بها و نیط بلجنة أعداد الانتخاب اعداد مشروع بنتیجة الانتخاب و نیط بوزیر الداخلیة اعتمادها و اعلانها وفق البیانات التی ترد الیها وافیة من اللجان الرئیسیة فالمشرع استحدث وفقا لنص المادتین 24 و 36/2 من قانون تنظیم مباشرة الحقوق السیاسیة لجنة أداریة اعداد مشروع نتیجة الانتخاب و عرضها علی الوزیر و ناط بالوزیر ولایة اعتمادها بمعنی ان الوزیر یملک الاعتماد و یملک عدم الاعتماد و ما یعتمده تعلن نتیجته،و لیس من شک أن قرار الوزیر بالاعتماد هو قرار اداری و مرجع الفصل فی صحته هو مدی مطابقته لقرار اللجنة الرئیسیة التی یتعین أن یلتزم بها و إلا کان قراره فی شکله مخالفا للقانون و مثل هذه القرارات یختص مجلس الدولة بهیئة قضاء أداری بولایة الفصل فیها لانها لا تتعلق بتحقیق صحة عضو او بالطعن فی انتخابه بل تتعلق بمدی مطابقة هذا القرار بالاوراق التی استخرج منها."