ملخص الجهاز:
"و لا یکون الاجتماع صحیحا الا إذا -------------- (1)و قد قضت المحکمة العلیا(ضمن قضائها الصادر فی 03 یونیة سنة 9291 بصحة انتخاب حضرة الاستاذ محرم فهیم نقیبا للمحامین)بعدم التعویل علی ما یطعن به علی اجتماع الجمعیة العمومیة لعدم دفع بعض أعضائها الاشتراک ما داموا لم یستبعدوا من جدول المحامین عملا بالمادتین(52و62)من اللائحة الداخلیة للنقابة حضرة خمسة و سبعون عضوا علی الأقل فاذا لم یتوافر هذا العدد دعیت الجمعیة العمومیة الی الاجتماع مرة ثانیة فی ظرف خمسة عشر یوما من المیعاد الذی کان محددا للاجتماع الأول و یکون انعقادها فی هذه الحالة صحیحا اذا حضرها ثلاثون عضوا علی الأقل و تصدر قراراتها بالأغلبیة و تختص هذه الجمعیة بمایأتی: (1)انتخاب مجلس النقابة (2)ابداء رأیها فی المیزانیة السنویة التی یقدمها لها مجلس النقابة (3)تقدیر قیمة الرسم السنوی الواجب علی المحامین دفعه (4)النظر فی حساب السنة الماضیة و اعتماده (5)النظر فیما یهم النقابة من المسائل التی یقدمها لها مجلس الادارة أو التی تبین فی طلب انعقادها غیر العادی تألیف مجلس النقابة و اختصاصاته 501-یؤلف مجلس النقابة من خمسة عشر محامیا منهم اثنی عشر من المحامین الذین لاتقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عن عشر سنین و الثلاثة الباقون من المحامین الذین تقل مدتهم عند الانتخاب عن عشر سنین و یحصل الترشیح لعضویة المجلس باخطار موقع علیه من عشرة من المحامین علی الاقل و یرسل لمجلس النقابة قبل انعقاد الجمعیة العمومیة بعشرة أیام علی الأقل و یکون الانتخاب بالاقتراع بحیث یختار کل ناخب عددا بقدر العدد المطلوب«من بین المرشحین»لمدة ثلاث سنین و ینتهی کل سنة انتخاب خمسة أعضاء أحدهم من المحامین الذین تقل مدة اشتغالهم بالمحاماة عن عشر سنین مع جواز اعادة انتخابهم علی شرط ألا یتجدد ذلک أکثر من مرة علی التوالی."