ملخص الجهاز:
"ثورة الاسلام علی ما کان من نظم للزواج: کانت للامم قدیما قبل الاسلام طرائق مختلفة فی تنظیم الصلاة الجنسیة،فمنها من کان لا یعرف أفرادها الزواج،و انما یعیشون فی حالة اباحة تامة مندفعین بالهوی، و المیل دون اعتبار للحیاء،و منها من عرف الزواج و أباح التزوج بالأمهات و البنات و الأخوات،و منها من ألف تعدد الأزواج لامرأة واحدة کما حدث فی جهات من بلاد العرب أیام الجاهلیة لقلة النساء بسبب و أد البنات، و منها من ألف تعدد الزوجات لرجل واحد دون تقید بعدد لأنهم لما عرفوا التزوج بالحرائر بعد أن کان أساس الزواج السبی و الاسترقاق استباحوا التزوج بأی عدد، و منها من ألف التزوج بواحدة یختص بها قریبة کانت أو أجنبیة،و منها من حدد القرابة و حرم الزواج ببعض الأقارب و کان هذا فی الأمم التی تدین بدین سماوی أو بلغت من الارتقاء و المدنیة شأوا کبیرا.
و مع ثورة الاسلام علی هذه النظم و تحریمها فقد جعل للزواج حدودا یرعاها کل من الزوجین و جعل القوامة للرجل،و جعله بواحدة للرجل الا اذا کانت به حاجة الی التعدد مع قدرته علی تحقیق العدالة و القدرة علی الانفاق و المعاشرة و هذا فیما نری-و کما کتبنا فی جریدة الاهرام سنة 3591،تحت عنوان:کیف تعالج فوضی تعدد الزوجات- أمر یجب أن ینظره القاضی و یتحقق منه و یأذن به علی ضوء ما یتقدم به طالب التعدد،و الا فاذا لم تتحقق هذه القیود فلیس له الا واحدة و الا فهو آثم،یقول الله تعالی «فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة».
فقد تبینت معی ثورة التشریع الاسلامی علی النظم الفاسدة التی کانت تحکم الأسرة شأنه فی الثورة علی کل فساد و أنه فیما اتجه الیه فی الزواج و الطلاق کان تشریعا محکما سلیما مصلحا اذا أحسن الناس فهمه و تطبیقه،و اساءة استعمال الحق لا یعیب التشریع نفسه و انما یعالجها ولی الأمر بما یسنه من قوانین رادعة."