ملخص الجهاز:
"أولا-حریة الاحتراف: لکل مواطن فی الوقت الحاضر الحق فی احتراف المهنة التی یریدها لأن القانون خلا من أی قید علی هذه الحریة فأصبح الباب مفتوحا علی مصراعیه فی جمیع المهن أمام جمیع المواطنین بدون التفاوت الی طبقة أو طائفة أو نسب أو مال.
و لکن ینص القانون المدنی بالمادة 678 بالفقرة الثانیة(فاذا کان عقد العمل لمدة حیاة العامل أو رب العمل أو لأکثر من خمس سنوات،جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن یفسخ العقد دون تعویض علی أن ینظر رب العمل الی ستة أشهر).
و لذلک اکتفی الشارع بالنص فی قانون العمل 91/1959 بالمادة 180 فقرة ثانیة بأنه یجوز لوزیر العمل أن یطلب من المحکمة الابتدائیة الواقع فی دائرتها مقر النقابة الحکم بحلها اذا أصدرت هذه النقابة قرارا أو أتت عملا من شأنه ارتکاب احدی الجرائم الآتیة:- (أ)التحریض علی قلب نظام الحکم..
خامسا-الاضراب و احتلال المصانع و المقاطعة: کان الاضراب ممنوعا فی فرنسا خلال نظام طوائف المهن و استمر المنع بعد زوال هذا النظام بسبب الحریة المطلقة للفرد التی أعلنتها الثورة الفرنسیة الکبری فی أواخر القرن الثامن عشر حیث کانت هذه الثورة تعتبر الاضراب وسیلة للاکراه و المساومة غیر المشروعة.
و کذلک نقض مدنی فرنسی 22 یونیو 1892 دالوز 1892/1/449 بشأن اضراب لأجل ارغام صاحب العمل علی رفت عامل مستقیل من النقابة مما یتعارض مع حریة الانضمام للنقابات و فی هذه الحالات لا طاعة للنقابة علی أعضائها فی تنفیذ هذا الاضراب الغیر مشروع بل یلزمون بعدم تنفیذه و الا کانوا مسئولین مدنیا و جنائیا.
کما أن هذا الاحتلال المقصود به تعطیل المحال و منع صاحب العمل من تشغیل العمال الآخرین یعتبر جریمة اعتداء علی حریة التشغیل(م 375 عقوبات)کما یعتبر جریمة انتهاء حرمة ملک الغیر."