ملخص الجهاز:
"و حیث انه بالنسبة للدفع بعدم جواز نظر الدعوی لسابقة الفصل فیها فی الدعوی 1433 سنة 1967 مدنی کلی القاهرة فان المقرر فی تطبیق المادة 101 من قانون الاثبات«405 مدنی الملغاة» ان الاحکام التی حازت قوة الامر المقضی تکون حجة فیما فعلت فیه من الحقوق و لا یجوز ان یقبل دلیل ینقض هذه الحجة التی لا تکون الا فی نزاع قام بین الخصوم انفسهم دون ان تتغیر صفاتهم و تتعلق بذات الحق محلا و سببا و من المقرر فی القانون ان الحجة کما ثبت للمنطوق فهی تثبیت ایضا للاسباب التی ترتبط به و ارتباطا وثیقا تحدد معناه أو تکمله بحیث اذا عزل عنها سارمبهما أو ناقصا،کما انه من المقرر أیضا ان شرط حجیة الامر المقضی یستلزم فی الحق المدعی وحده الخصوم عملا بقاعدة الامر النسبی للاحکام بالاضافة الا اتحاد الموضوع ان المحل و هو الحق الذی یطلبه الخصم أو المصلحة التی یبتغی تحقیقها بالتداعی فضلا عن اتحاد السبب و هو المصدر القانونی للحق المدعی به ان الواقعة القانونیة التی تنشأ عنها موضوع الدعوی.
و حیث انه باعمال الضوابط التی سلفت الاشارة الیها یبین ان الشرکة المدعیة اقامت هذه الدعوی بطلب تخفیض الاجرة علی سببین رددت فی اولهما نفس السبب الذی اقامت علیه دعواها الاولی و من ثم فالدفع بالنسبة لهذا السبب صحیح فی القانون لانها مقامة ایضا من نفس الخصوم و بذات الطلبات و من ثم فتلتفت المحکمة عن هذا السبب تطرحه جانبا و اما السبب الثانی و هو الاستناد الی ان احکام القانون 52 لسنة 1969 تحظر علیها تأجیر العین مفروشة فهو سبب جدید متعین-بالنسبة له-رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوی لسابقة الفصل فیها و من البدیهی ان استناد الشرکة الی مواد القانون 52 سنة 1969 فی دعواها الراهنة یشکل سببا قانونیا جدیدا لم یسبق طرحه فی الدعوی 1433 سنة 1967 مدنی کلی القاهرة لا مجرد دلیل جدید لاثبات حقها فی التخفیض مع بقاء نفس السبب السابق و هو الصوریة."