ملخص الجهاز:
"و تطبیقا لذلک قضت محکمة النقض بأنه یتعین ابلاغ النیابة بقیام الدعوی فی هذه الحالات حتی تتاح لها فرصة العلم بالنزاع و تقدیر مدی الحاجة الی تدخلها،و ابداء رأیها فیه و ذلک تحقیقا لمصلحة استهدفها المشرع و أفصح عنها فی المذکرة التفسیریة لقانون المرافعات(القدیم)بقوله:«ان هذه المنازعات تمس مصالح جدیرة بحمایة خاصة من جانب المشرع،فالاستغناء عن سماع رأی النیابة فی هذه الاحوال یحرم القضاء من عون ضروری أو مفید»،الامر الذی یکون معه اخبار النیابة بهذه الدعاوی أمام المحاکم الابتدائیة و محاکم الاستئناف اجراء جوهریا یترتب علی اغفاله بطلان الحکم،و لا یغیر من ذلک أن للنیابة بعد اخبارها بالدعوی أن تترخص فی التدخل،اذ فی عدم اخبارها تفویت الفرصة علیها للعلم بالنزاع ومنعها من استعمال حقها فی تقدیر موجب التدخل و حرمان القصر-اذا ما رأت أن تتدخل-من ضمان مقرر لمصلحتهم هو أن تبدی النیابة رأیها فی النزاع،مما قد یتغیر به وجه الرأی فی الدعوی.
و قد ثارت اعتراضات علی هذه المادة من جهة أنه لا فائدة من ان کان المراد من نصها تقریر حق النیابة المتدخلة فی الدعوی أن تطعن فی الحکم الصادر فیها لان تدخلها الحاصل فعلا یجعلها طرفا فی الدعوی و من ثم یتیح لها فرصة الطعن فی الحکم ان کان یهمها الطعن فیه، کما نعی علی هذا النص تخویل النیابة الطعن فی حکم صدر فی دعوی لم تکن طرفا فیها و لیس لذلک ما یبرره لان النیابة ان کان من واجبها أن تتدخل و قعدت عن القیام بهذا الواجب أو کان یجوز لها التدخل و لم تر له محلا فانها بتصرفها فی الحالین تکون قد أبعدت نفسها عن الدعوی فلا یتصور و الحالة هذه أن یکون لها شأن فی الطعن فی الحکم،اللهم الا اذا جعل منها سلطة رقابة علی صحة الاحکام من جهة مطابقتها و عدم مطابقتها للنظام العام،یضاف الی ذلک أن تخویل هذا الحق للنیابة یعرض قیمة الاحکام و هیبتها للانتقاص ثم هو یحول دون انهاء الخصومات المدنیة بالحکم اذ قد یقبل أطراف الدعوی الحکم الذی یصدر سیما اذا کان نهائیا فیعید طعن النیابة فیه بالنقض النزاع بین الخصوم من جدید."