ملخص الجهاز:
"و من حیث أن اختصاص المحکمة العلیا بالفصل فی دعاوی وقف تنفیذ أحکام هیئات التحکیم ینحصر-«علی ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون 81 لسنة 1969»- فی النظر الی أثر تنفیذ هذه الأحکام علی أهداف الخطة الاقتصادیة العامة للدولة أو علی سیر المرافق العامة فیها،و من ثم فلیست المحکمة العلیا جهة طعن علی تلک الأحکام فی موضوعها أو فی الأسباب التی استندت الیها فی قضائها، فلا تزال الأحکام نهائیة غیر قابلة للطعن فیها تطبیقا للمادة 69 من قانون المؤسسات و شرکات القطاع العام الصادر بالقانون 60 لسنة 1971، و من ثم فلا محل لما تثیره الهیئة العامة للطیران المدنی فی السبب الأول من أمور موضوعیة حول توافر الخطأ فی جانبها أو من العاملین بها، و لا یجوز اعادة النظر فیه بعد الفصل فیه نهائیا من هیئة التحکیم المختصة التی انتهت الی تقریر مسئولیة المدعیة عما أصاب الطائرة من أضرار.
و من حیث أن المشرع قد نظم تأدیب العاملین بالقطاع العام ضمن نظام العاملین بالقطاع العام الصادر بالقانون 61 لسنة 1971،و الذی تنص المادة 49 منه علی ما یأتی: «المادة 49-یکون توقیع الجزاءات التأدیبیة المبینة فی المادة السابقة و کیفیة التظام منها و الطعن فیها وفقا لما یلی: أولا:بالنسبة لجزاءات الانذار أو الخصم من المرتب أو الوقوف عن العمل مع صرف نصف المرتب أو الحرمان من العلاوات أو تأجیل موعد استحقاقها: 1-تکون لرئیس مجلس الادارة أو من یفوضه سلطة توقیعها علی العاملین شاغی الوظائف من المستویین الثالث و الثانی،و یکون التظلم من هذه الجزاءات الی رئیس مجلس الادارة أو الی جهة التظلم التی یحددها قراره بالتفویض بتوقیع الجزاء،و ذلک خلال خمسة عشر یوما من تاریخ اخطار العامل بالجزاء الموقع علیه."