ملخص الجهاز:
"الشرط الرابع:أن یکون المؤمن علیه قید اسمه فی سجل المتعطلین فی مکتب القوی العاملة المختص التابع لوزارة العمل:و لما کان نظام التأمین ضد البطالة یتطلب لاستحقاق التعویض توافر القدرة علی أداء العمل و مباشرة أنواع من التدریب بقصد تأهیل المتعطلین للأعمال التی تناسبهم،فقد اقتضی الأمر أن ینشأ بمکاتب القوی العاملة المختصة نظام لمتابعة عملیات ترشیح و تدریب و تعیین المؤمن علیهم المتعطلین الحاصلین علی تأمین البطالة(م 29 من قرار وزیر العمل 77 لسنة 65)-و نعتقد أن سلامة تطبیق هذا النص من القرار سالف الذکر یستلزم من جانب القائمین علی تنفیذه فی مکاتب القوی العاملة وجوب تحری بالغ الدقة فی قید أسماء المتعطلین الراغبین فی صرف تعویض البطالة بحیث یمتنع هذا القید اذا تخلف عنهم شرط القدرة علی أداء العمل و علیهم فی سبیل ذلک الرجوع الی اخطار انتهاء خدمة العامل(استمارة رقم 6 تأمینات)التی تشتمل علی بیان سبب انتهاء الخدمة تفصیلا.
و باستقراء حکم القانون و القرار الوزاری تخلص لنا النتائج التالیة: 1-اذا تقدم المؤمن علیه المتعطل بطلب صرف تعویض البطالة الی مکتب الهئیة المختص فی معیاد أقصاه نهایة الأسبوع الثانی لتعطله،مرافقة له شهادة قید کمتعطل فی سجل المتعطلین بمکتب القوی العاملة المختص،أو تلقی مکتب الهیئة المخص من صاحب العمل الاستمارة 6 تأمینات اجتماعیة التی تتضمن طلبا لصرف هذا التعویض وفقا للنموذج الحالی موقعا علیها من المؤمن علیه،أو تلقی مکتب الهیئة المختص شکوی من المؤمن علیه و طلبه علی الاستمارة 12 أ تأمینات اذا لم یکن قد تسلم صورة من الاستمارة 6 تأمینات،أو لم ترد الیه بالبرید المسجل فی المیعاد المشار الیه و هو أسبوعان من تاریخ تعطله مرافقة له شهادة القید بسجل المتعطلین -ففی هذه الحالة یستحق المؤمن علیه تعویض البطالة ابتداء من الیوم الثامن لانتهاء العمل،أو لانتهاء الفترة المستحق عنها تعویضا طبقا للمادة 72 من قانون العمل،و هی مدة ثلاثین یوما بالنسبة لعمال الشهریة،و خمسة عشر یوما بالنسبة للعمال الآخرین،اذا الغی العقد غیر محدد المدة بغیر مراعاة هذه المدة لاعلان الطرف الراغب فی الالغاء للمتعاقد الآخر قبل حصول الانهاء فعلا."