ملخص الجهاز:
"و ان مات أحدهما فی العدة أو بعدها فلا یرثه الآخر الا فی حالة واحدة و هی حالة(الفرار)کما سماها الفقراء-و هذه الحالة هی ما اذا کان الزوج مریضا مرض الموت أو بأن کان فی حال یغلب فیها علیه خوف الهلاک و طلق امرأته بائنا و هو کذلک بلا رضاها و مات فی مرضه أو فی حالته الخطرة و الزوجه لا تزال فی العدة فان الطلاق البائن یقع علی زوجته و تبین منه حین صدوره و لکنها ترثه بشرط أن تکون أهلا لارثه من وقت ابانتها الی وقت موته.
3-الطلاق البائن بینونة کبری:254 هو ما کان مکملا للثلاث و حکمه أنه یزیل الملک و الحل معافی الحال بمجرد صدوره فلا یملک المطلق المتعة بمطلقة و تصیر من المحرمات علیه مؤقتا حتی تتزوج زوجا آخر غیره زواجا شرعیا صحیحا نافذا و یدخل بها الزوج الثانی دخولا حقیقیا ثم یطلقها و تتقضی عدتها منه لقول الله تبارک و تعالی: «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره فان طلقها فلا جناح علیهما أن یتراجعا أن ظنا أن یقیما حدود الله» النص(230)من سورة البقرة.
و انما فرق بین الفسخ بالاسباب الثلاثة التی هی 1-اباء الزوجة غیر الکتابیة الاسلام 2-و اباء الزوج عن الاسلام 3-وردة أحد الزوجین-و بین الفسخ بغیر هذه الأسباب لأن المعتدة من فسخ بأحد هذه الأسباب الثلاثة لا تزال مرتبطة بزوجها بعدة هی أثر لزوجیة صحیحة فتکون محلا لطلاقه و الفسخ انما کان لطاریء وقع بعد العقد الصحیح،بخلاف فسخ الزواج بسبب عدم کفاءة الزوج أو لنقصان المهر عن مهر المثل أو بخیار البلوغ أو بسبب ظهور عدم صحة العقد لفقد شرط من شروطه فان الفسخ فی هذه الحالات یرجع الی نقض العقد من أصله فلا تکون المعتدة منه محلا للطلاق لأن الطلاق رفع القید الثابت بالعقد الصحیح."