ملخص الجهاز:
"قوانین العقوبات،أوردت فی الفقرة الثانیة استثناء خاصا بالقوانین الأصلح للمتهم،فقالت:«و مع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل و قبل الحکم فیه نهائیا قانون أصلح للمتهم فهو الذی یتبع دون غیره»و العلة فی ذلک أن الغاء العقوبة السابقة لا تتمشی مع مصلحة المجتمع،فلیس من العدل تعقب المتهم بالعقوبة المشددة فی الوقت الذی رأی المجتمع عدم فائدتها أو زیادتها عن الحد اللازم،بل الأولی هو الاکتفاء بالعقوبة الجدیدة المخففة مادام الحکم النهائی لم یکن قد صدر علی المتهم وقت صدور القانون الجدید1.
3-قوانین التموین: أثارت هذه القوانین خلافا کبیرا فی الفقه (1)أنظر فیما یتعلق بالقانون الاصلح للموظف فی المجال التأدیبی:حکم المحکمة الاداریة العلیا فی 23 نوفمبر سنة 1963 و جاء به أن القانون رقم 50 لسنة 1963 الخاص بالتأمین و المعاشات قد تضمن نصا أصلح للمتهم هو المادة 36 منه التی تقضی بأنه لا یجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المکافأة الا بحکم تأدیبی و فی حدود الربع،و بالتالی یتعین القضاء بتعدیل الحکم المطعون فیه فی خصوص ما قضی به من حرمان المحکوم علیه من نصف معاشه أو مکافأته،و بقصر هذا الحرمان علی ربع المعاش أو المکافأة(مجموعة أبو شادی-بند 608 ص 627).
کذلک فان ما ذهب الیه الحکم محل التعلیق من أن رجعیة القانون الاصلح للمتهم«هو استثناء من الأصل العام یؤخذ فی تفسیره بالتضییق و یدور وجودا و عدما مع العلة التی دعت الی تقریره،لأن المرجع فی فض التنازع بین القوانین من حیث الزمان هو قصد الشارع الذی لا یجوز مصادرته فیه» هذا القول یخالف ما اتفق علیه الفقه من حیث تفسیر النصوص العقابیة،فالقاعدة أن القاضی مطالب أولا بالرجوع الی نص القانون ذاته و أعماله علی واقعة الدعوی،و لیس له عند وضوح النص أن یلجأ الی التفسیر بما یخالف صراحة النص بحجة أن ذلک أدعی لتحقیق هذف الشارع منه،اذ متی کان النص واضحا فلا محل لمخالفة ظاهر عبارته (1)محمود مصطفی-المرجع السابق-بند 55 ص 86."