ملخص الجهاز:
"و أخیرا أسس المدعی علیه الثالث إشکاله علی أنه کان عضوا فی المجلس المعین و لم یختصم فی الدعوی،فی حین أن المدعی اختصم ممثل الجهة الإداریة التی أصدرت القرار و التی لا ینوب عنها المدعی علیه المذکور و خلص المدعی إلی القول بأن الإدعاءات المتقدمة لا تمثل وقائع لاحقة علی صدور الحکم المستشکل فی تنفیذه و إنما هی أمور سبق أن مسها الحکم صراحة أو ضمنا،و من ثم فإنه یکون من حقه القضاء له بالإستمرار فی تنفیذ الحکم الصادر من هذه المحکمة فی الدعوی رقم 828 لسنة 40 ق بتاریخ 2/10/1986 و رفض الإشکالات المقدمة من المدعی علیهم.
و کل ما اوردته الجهة الاداریة فی ردهها علی موضوع الاشکال هو ان الحکم المذکور موقوف تنفیذه بحکم المادة 312 من قانون المرافعات لحین الفصل فی الاشکال المرفوع عنه امام قاضی التنفیذ و هذا الذی ذهبت الیه الجهة الاداریة لا یجد له سندا من القانون، ذلک أن العبرة فی الإشکالات التی توقف تنفیذ الأحکام الصادرة من جهة القضاء الاداری- طبقا للمادة 312 من قاتون المرافعات-هی تلک التی تقام أمام القضاء الاداری وحده،بحسبان أن مجلس الدولة بهیئة قضاء إداری هو القاضی المختص دون سواه بنظر المنازعات المتعلقة بتنفیذ الأحکام الصادرة منه،و بمراعاة ان هذه المنازعات تعد فرعا من الأصل الذی یدخل فی الإختصاص الولائی لمجلس الدولة عملا بنص المادة 172 من الدستور و المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 اللتین جعلتا منه قاضی القانون العام فی المنازعات الإداریة، بما یسمح له بالنظر فی إشکالات تنفیذ الأحکام الصادرة نه وفقا للضوابط و الأسس المنصوص علیها فی قانون المرافعات و التی لا یأباها النظام القضائی لمجلس الدولة،سیما و أن المحکمة التی أصدرت الحکم تکون هی الأقدر من سواها علی تمحیص و تنفیذ کل ما قد یثار من عقبات مادیة أو قانونیة بصدد التنفیذ."