ملخص الجهاز:
"(78)المغنی لأبن قدامة-الجزء الخامس-المرجع السابق ص 12 (79)البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الامصار الاحمد بن یحیی بن المرتضی(840 هـ)جزء 4- المرجع السابق ص 94-القاهرة (80)نهایة المحتاج الی شرح المنهاج،محمد بن أحمد الرملی(1004 هـ)الجزء الرابع،ص 2 (81)الحصة بالعمل،المرجع السابق،ص 28 (82)و قد ذهب البعض و هو ما نؤیده إلی أنه یمکن تصور وقوع الملک المشترک-و هو ما یتحقق بالخلط- فیما یشتری باجتماع الأطراف عند الشراء أو بیع بعض المشتری ببعضه بین کل من الشرکاء -"الحصة بالعمل"-المرجع السابق ص 28 (83)الشرح الکبیر لأحمد الدردیر(1201 هـ)مطبوع بهامش حاشیة الدسوقی-الجزء الثالث ص 318 و ما بعدها-القاهرة (84)المرجع السابق بهامش الدسوقی جزء 3 ص 318 و ما بعدها (85)و هو ما عبر عنه بتحمل عنی و أتحمل عنک-و هذا یتعارض مع قواعد المعاملات فی الفقه الأسلامی التی تحرص کالحرص علی تخلیصها من شبهات الربا (86)بدایة المجتهد و نهایة المقتصد لأبن رشد-جزء 2،المرجع السابق ص 279 (87)المحلی لأبن حزم الظاهری-المرجع السابق جزء 8 ص 124 (88)فقد جاء فی مسائل الخلاف فی الفقه لمحمد بن الحسن بن علی الطوسی(460 هـ)من الشیعة الأمامیة-المرجع السابق جزء 1 ص 240"شرکة الوجوه باطله و دلیلنا أن العقود الشرعیة تحتاج إلی أدلة شرعیة و لیس فی الشرع ما یدل علی صحة هذه الشرکة فیجب أن تکون باطلة" (89)و أیضا شرکة الأعمال راجع ص 4 و ما بعدها (90)راجع ص 5،8 (91)الحصة بالعمل-المرجع السابق ص 39 (92)راجع ما سبق ص 9 و ما بعدها المحلی لبن حزم جزء 8 ص 124 (93)مسائل الخلاف المرجع السابق ج1 ص 240 (94)فضلا عن أن التغریر فی هذه الشرکة"شرکة شرکة الوجوه"غیر واضح و لیس فیها استغلال لأجد و لا الاضرار به و لا یحرم الشئ لأحتمال وقوع الضرر فیه إذا لم یتحقق،کما لا یمنع البیع لأحتمال وقوع الغش فیه"-الشرکات أ."