ملخص الجهاز:
"یبصم هذا القانون بخاتم الجمهوریة و ینفذ کقانون من قوانینها صدر برئاسة الجمهوریة فی 1987 رئیس الجمهوریة المذکرة الایضاحیة لمشروع قانون تعدیل قانون الاجراءآت الجنائیة صدر قانون الاجراءات الجنائیة الحالی منذ اکثر من ثلاثین عاما، و برغم توالی التشریعات المعدلة لاحکامه الا ان التجربة کشفت عن قصوره الواضح فیما یتعلق بمعالجة الامور الخاصة بالمحاماة و المحامین، و یتضح ذلک القصور بمقارنة قانون الاجراءات الجنائیة بقانون المحاماة الجدید،و قد اقتضی ذلک اعادة النظر فی القانون الحالی، و فیما یلی اهم ما تضمنة المشروع المرافق من إضافات و تعدیلات:- اولا:وجوب حضور محام مع المتهم بجنحة معاقبا علیها وجوبیا بالحبس فی کافة مراحل الدعوی1 تواترت الدساتیر المصریة مؤکدة علی وجوب حضور محام اثناء محاکمة المتهم بجنایة،و لا شک ان اهتمام المشرع الدستوری بهذا الامر فد نبع من جسامة العقوبات التی قررتها القوانین لمرتکبی الجنایات،بالإضافة الی ذلک فقد اوجبت قوانین الاجراءات الجنائیة ایضا ضرورة تحقیق جرائم الجنایات بمعرفة احد اعضاء النیابة العامة حرصا علی الدقة و التروی قبل احالتها للمحکمة،ناهیک عن حظر المشرع لتحریک الدعوی المباشرة فی جرائم الجنایات لذات الاسباب..
المادة الثانیة تستبدل الفقرة(هـ)الواردة بالمادة 39 من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون 46 لسنة 72 بشأن السلطة القضائیة بالفقرة التالیة: (هـ)المحامون الذین اشتغلوا امام محاکم الاستئناف سنتین بشرط ان یکونوا مارسوا المحاماة فعلا لمدة تسع سنوات..
المادة الثالثة تستبدل الفقرات(ج)الواردة بالبنود:اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا بالمادة 41 من قرار رئیس الجمهوریة بالقانون 46 لسنة 72 بشآن السلطة القضائیة بالفقرات التالیة علی الترتیب: اولا:فی وظائف قضاة من الفئة(1):- (ج)المحامون الذین اشتغلواامام محاکم الاستئناف مدة سبع سنوات متوالیة بشرط ان یکونوا مارسوا المحاماة فعلا لمدة اربعة عشر سنة.."