ملخص الجهاز:
"و تنص المادة 95 من القانون المشار إلیه علی أنه"إستثناء من أحکام الإختصاص العامة بالنسبة إلی المکان،تعین اللجنة المنصوص علیها فی المادة السابقة(م/94)بناء علی طلب النائب العام المحکمة التی یکون لها أنم تفصل فی الجنح و الجنایات لتی تقع من القضاة و لو کانت غیر متعلقة بوظائفهم27 و نصت الفقرة الأولی من المادة 97 من قانون السلطة القضائیة علی أنه"یترتب حتما علی حبس القاضی بناء علی أمر أو حکم وقفه عن مباشرة أعمال وظیفته مدة حبسه".
و سوف نعرض الحالة التی یشکل فیها ما وقع من القاضی أو من عضو النیابة العامة جریمة إمتناع و حالة من حالات المخاصمة إذا کان ما وقع هذا متصلا بعمله لبیان الطریق أمام من أصابه ضرر إلی تعویضه،فی هذه الحالة یکون علی المضرور أن یترقب خطی النیابة العامة بحیث إذا ما تقدمت بطلب الإذن من المجلس الأعلی للقضاء و تحرکت الدعوی الجنائیة کان له أن یقیم مدعیا مدنیا وفق القواعد العامة المقررة فی قانون الإجراءات الجنائیة،أما إذا لم تتقدم النیابة بطلب إذن أو رفضه لمجلس القضاء الأعلی أو لم یأذن برفع الدعوی فیکون للمضرور،و الحال هکذا،أن ینبع طریق المخاصمة علی النحو المبین فی قانون المرافعات المدنیة و التجاریة34و غنی عن البیان أن المضرور من الجریمة لا یمکنه أن یحرک الدعوی الجنائیة بنفسه عن طریق الإدعاء المباشر35 فإذا کان ما وقع من القاضی أو من عضو النیابة یشکل جریمة لا صلة لها بعمله،و لا تنشیء بالتالی حالة من حالات المخاصمة فللمضرور من الجریمة أن یدعی مدنیا بالتبعیة للدعوی الجنائیة إذا ما تحرکت وفق الشروط و الأوضاع المقررة فی قانون السلطة القضائیة و التی سبق بیانها تفصیلا36أما إذا لم تتحرک الدعوی الجنائیة فیکون للمضرور أن یقیم دعواه فی التعویض أمام القضاء المدنی وفق القواعد العامة."