ملخص الجهاز:
"و حیث ان الحکم البدائی صدر علی خلاف ما تقدم اذ اعتبر ان المدعی لا یستحق اجور محاماة عن اعفاء عشرة الاف دینار من قیمة الترکة بداعی انه تخفیض قانونی لا یستدعی مراجعة او بذل جهود من قبل المدعی و ان المدعی علیه (الموکل)کان قد احتفظ بحقه فی تنزیل المبلغ المذکور کأعفاء دون ان تلاحظ ان السلطة المالیة عندما فرضت الضریبة لم تقرر اعفاء الترکة من المبلغ المذکور و ان مجرد احتفاظ المصحح علیه بحقه فی تنزیل هذا المبلغ عندما بلغ بالتقدیر لا یرتب له الحق بالتنزیل لان الضریبة المقررة تصبح لازمة علی الترکة اذا لم یطعن بالتقدیر بالطرق القانونیة التی راجعها المدعی بالاعتراض ثم بالاستئناف و بما ان التنزیل ثم بالقرار الاستئنافی فیصبح ذهاب محکمة البداءة الی عدم احقیة المدعی بأجور محاماة عن تخفیض الضریبة علی الترکة بسبب تنزیل مبلغ الاعفاء المذکور من قیمتها ذهابا غیر صحیح،و لما کان طالب التصحیح بین اسبابا تستوجب نقض الحکم،و حیث ان محکمة التمییز عند تدقیقها الحکم الصادر من محکمة البداءة اغفلت تدقیق الاسباب الموجبة للنقض لذا فان اعتراضات طالب التصحیح مقبولة فقرر تصحیح القرار الصادر من هذه المحکمة بعدد 021-حقوقیة ثالثة-07 و تاریخ 3-3-079 و نقض الحکم الصادر من محکمة بداءة بغداد بعدد 034-96 و تاریخ 22-01-969 و اعادة اوراق الدعوی الی المحکمة المذکورة للنظر فی الدعوی علی ضوء ما تقدم و اصدار حکم جدید فیها و قرر اعادة التأمینات المدفوعة من قبل طالب التصحیح الیه وفقا للفقرة(1)من المادة 322 من قانون المرافعات المدنیة و صدر القرار بالاتفاق فی 9-01-179."