ملخص الجهاز:
"القرار: لدی التدقیق و المداولة تبین من وقائع الدعوی و الاضبارة الجزائیة بان المدعی(الممیز)قد دهس الطفل المدعو(ع)عندما کان یقود سیارة المدعی علیه الاول (الممیز عله الاول)مما ادی علی وفاته وقد دفع المدعی الی والد الطفل مبلغا قدره مائة و تسعون دینارا الذی اعترف الاخیر بقبضه منه اثناء المحاکمة فی محکمة الجزاء وقد قررت المحکمة رد دعوی المدعی علیهما و هذا النظر من المحکمة تجاه المدعی علیه الثانی(شرکة التأمین)غیر صحیح لان الشرکة مسؤولة عن الاضرار الناشئة عن سیاقة المدعی السیارة المؤمنة و التی تصیب الغیر من جراء ذلک بحکم المادة الثامنة من قانون التأمین الالزامی رقم(502) لسنة 4691 بشرط ان یقوم الخبیر المنتخب من قبل المحکمة عند عدم اتفاق الطرفین علی انتخابه بتقدیر تلک الاضرار مع ملاحظة عدم جواز الحکم باکثر من المبلغ الذی دفعه المدعی الی والد الطفل اما فیما یتعلق بمسؤولیة المدعی علیه الاول فان مدیریة مصلحة نقل الرکاب تحدد مسؤولیتها بمقتضی المادة(912)من القانون المدنی التی تشترط ان یکون الضرر ناشئا عن تعد وقع من مستخدمه اثناء قیامه بخدماته وقد ثبت من قرار محکمة الجزاء عدم وجود تعد صادر من المدعی لذا فان الحکم برد الدعوی تجاه مصلحة نقل الرکاب قد جاء صحیحا موافقا للقانون فقرر تصدیق هذه الفقرة الحکمیة و بالنظر لما تقدم قرر نقض الفقرة المتعلقة برد دعوی المدعی تجاه المدعی علیه الثانی و اعادة الاضبارة الی محکمتها للسیر فیها وفق ما تقدم ثم ربطها بحکم قانونی حسب ما یترأی لها بالنتیجة علی ان یبقی رسم التمییز تابعا للنتیجة و صدر القرار بالاتفاق فی 32-11-279 تصفیة وقف لمحکمة تصفیة الوقف الذری ان تقرر افراز الوقف المحکوم بتصفیته بیعا الی قطع سکنیة لا بیعها صفقة واحدة اذا تحقق لها برای اهل الخبرة ان فی ذلک مصلحة للوقف و المستحقین فیه."