ملخص الجهاز:
"القرار-لدی التدقیق و المداولة-وجد ان المحکمة اصدرت حکمها الممیز بمنع معارضة امین العاصمة اضافة لوظیفته بمطالبة الممیز علیه(المدعی)بالمبلغ المدعی به و الذی هو عن رسوم سیارته المرقمة /555أ/بغداد بحجة ان امانة العاصمة لم تکن الجهة المسوءولة عن جبایة الرسوم لان الجهة المختصة عینها القانون و هی شرطة النقلیات و المرور دون ان تلاحظ ان امانة العاصمة لهاحصة فی هذه الرسوم تمثل جزءا من وارداتها و حیث ان قانون وسائل النقل البریة رقم(05)لسنة 5391 و تعدیلاته حددت نسبة هذه الرسوم المجباة من قبل شرطة النقلیات و المرور فی کل لواء و تحویلها الی المحافظ الذی یقسمها بین بلدیات محافظته تقسیما یتناسب مع عدد نفوس المناطق البلدیة و علی هذا یکون من حق امانة العاصمة مطالبة الممیز علیه بما یخصها من هذه الرسوم و ان قیام مدیریة شرطة النقلیات و المرور بجبایة هذه الرسوم تعتبر بمثابة نیابة قانونیة عن امانة العاصمة فی تحصیل هذه الرسوم الا انه من جهة اخری فأن المبلغ موضوع الدعوی لایعود جمیعه الی-امانة العاصمة فکان-علی المحکمة و الحالة هذه ان تستفسر من محافظیة بغداد عن مقدار حصة امانة العاصمة من هذه الرسوم و تحکم بمنع معارضة امانة العاصمة بالجزء الذی لایعود لها من هذه الرسوم و ترد الدعوی بالباقی و ذلک بعد ان تتحقق عن صحة تحقق هذه الرسوم بذمة الممیز علیه و مقدار ما یترتب بذمته منها ثم تصدر حکمها فی ضوء ما یتحقق لها و اذ خالفت المحکمة هذا الاتجاه قرر نقض الحکم الممیز و اعادة الاوراق لمحکمتها للسیر فیها وفق المنوال المتقدم علی ان یبقی رسم التمییز تابعا للنتیجة و صدر القرار بالاتفاق فی 03-8-0791."