ملخص الجهاز:
قضاء الضرائب 248 محکمة مصر الابتدائیة الوطنیة 14 نوفمبر سنة 1946 هل یجوز عرض الامر علی اللجنة بعد اتفاق المأمور مع الممول المبادئ القانونیة 1-إن الاتفاق بین مصلحة الضرائب و الممول علی تحدید ربحه و إن کان من جهة الدخل النظری غیر مانع من العودة إلی التصحیح کلما جد مبرر لذلک إلا أن الشارع رأی فیه استقرارا لازما فأجازه 2-إن مقتضی النص المعدل للمادة 52 من القانون رقم 14 سنة 1939 إیجاد مرحلتین الأولی مفاوضة بین المصلحة و الممول إن انتهت إلی اتفاق فلا یحال الأمر إلی اللجنة و إن لم یتم الاتفاق أحیل الخلاف إلیها و نتیجة لهذا صیرورة المسائل المتفق علیها نهائیة ینفذ مقتضاها فی حق الممول و المصلحة جمیعا 3-جاء نص المادة 26 من اللائحة التنفیذیة للقانون رقم 14 سنة 1939 صریحا فی أنه لا یعرض علی لجنة التقدیر سوی الخلاف القائم بین المأمور أو الممول بمعنی أن الجزء المتفق علیه یتخذ أساسا لربط مؤقت انتظارا لفصل اللجنة فیما انحصر فیه الخلاف 4-ان مأمور الضرائب هو صاحب السلطة الأولی فی التقدیر و هو صاحب السلطة فی الاتفاق مع الممول علی ما یعتقده الربح الحقیقی الذی یخضع للضریبة.
«و حیث انه تکمله لهذا البحث و تفریعا علیه یتعین تحدید اختصاص اللجنة و ما یمتد الیه سلطانها و ما ینتهی عنده و هذا الاختصاص واضح و محدد فی المادة 52 من القانون و المواد 25 و 26 و 27 من اللائحة و هو محصور فی المسائل التی لم یتم الاتفاق علیها بین المصلحة و الممول(مادة 52 ق)بین المأمور و الممول بمعنی ان الجزء المتفق علیه یتخذ أساسا لربط مؤقت انتظارا لفصل اللجنة فیما انحصر فیه النزاع(مادة 26 من اللائحة)و مؤول هذا النص أن اللجنة لا تملک النظر(1)فی شیء خارج عن نطاق النزاع بینهما-فأما الشیء المتفق علیه فلا محل لعرضه لأن المامور یملک هذا الاتفاق طبقا لما تقدم بیانه و اتفاقه مانع من عرض الأمر علی اللجنة.