ملخص الجهاز:
"4-أنه فی ضوء التنظیم الجدید للتأدیب المشار الیه،تعتبر قرارات مجالس التأدیب قرارات تأدیبیة صادرة عن جهات العمل،یجوز للعاملین الذین صدرت ضدهم هذه القرارات الطعن فیها امام المحکمة التأدیبیة المختصة و لیس (1)أن المادة(32)من قانون مجلس الدولة تنص علی أنه یجوز الطعن أمام المحکمة الاداریة العلیا فی الاحکام الصادرة من محکمة القضاء الاداری،و من المحاکم التأدیبیة و یکون لدوی الشأن و غرئیس هیئة المفوضین أن یطعن فی تلک الاحکام خلال ستین یوما من تاریخ صدور الحکم،و اذا لم تحدد هذه المادة من یعتبر من ذوی الشأن فان الامر یقض الرجوع فی شأن ذلک الی القواعد العامة فی المرافعات التی یعتبر من ذوی الشأن بموجبها کل من له مصلحة فی الطعن ولو لم یکن ممثلا فی الدعوی التی صدور فیها الحکم المطعون فیه ما دامت آثار عدا الحکم تتعدی الی المساس بحقوقه و مصالحه المباشرة.
أمام المحکمة الاداریة العلیا و ذلک طبقا لنصوص الفقرة الاخیرة من المادة 51،و البندین تاسعا و ثالث عشر من المادة 01 من القانون رقم 74 لسنة 27 بشأن مجلس الدولة السالف الاشارة الیه،و یجدر بالملاحظة أن قرارات مجالس التأدیب و أن کانت تعتبر من القرارات الصادرة من لجان اداریة ذات اختصاص قضائی، یجوز الطعن فیها أمام محکمة القضاء الاداری طبقا للمادة العاشرة البند ثامنا و المادة الثالثة عشر من قانون مجلس الدولة،الا أن هذه القرارات صادرة من سلطة تأدیبیة،و بهذه الصفة یکون الطعن فیها أمام المحکمة التأدیبیة طبقا للنصوص المشار الیها و طبقا للقاعدة العامة فی تفسیر القوانین التی تقضی بان النص الخاص یقید النص العام،و لذا فهی تخرج تبعا لذلک عن اختصاص القضاء الاداری التی خصها قانون مجلس الدولة بالمسائل المنصوص علیها فی المادة العاشرة منه عدا ما تختص المحاکم الادرایة و المحاکم التأدیبیة."