ملخص الجهاز:
"و اقتضی ذلک اضافة حکم جدید لتعریف معنی الاصابة فی القوانین السابقة،فنصت الفقرة الثانیة من المادة الخامسة بند(هـ)من قانون التأمین الاجتماعی رقم 97 لسنة 5791 علی:- ان تعتبر الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الارهاق من العمل اصابة عمل متی توافرت فیها الشروط و القواعد التی یصدر بها قرار من وزیر التأمینات بالاتفاق مع وزیر الصحة.
ثالثا یلاحظ علی تشکیل اللجنة المنوط بها التظلم من القرارات التی تصدرها الهیئة المختصة بالعلاج لدم توافر الشروط اللازمة لاعتبار الاصابة الناتجة عن الاجهاد أو الأرهاق من العمل اصابة عمل و هی المنصوص عنها فی المادة السابعة من القرار رقم 932 لسنة 7791 أنها تفتقر الی وجود العنصر القانونی بها رغم أنها تماس اختصاصا قضائیا جیث تشکل تلک اللجنة من وکیل اول وزارة التأمینات رئیسا و عضویة کل من مدیر عام الهیئة العامة للتأمینات الاجتماعیة و مدیر عام الهیئة العامة للتأمین و المعاشات و هؤلاء لیسوا من رجال القانون فی اغلب الاحوال،و کذلک من عضویة المدیر العام للهیئة العامة للتأمین الصحی و هو من الاطباء.
و مادمت هذه التفرقة لا تستند الی سند من التشریع و تملیها مصلحة المؤمن علیهم،فمن المنطقی اطلاقها من القیود التی تتعارض مع تلک المصلحة،بمعنی ان جمیع الاصابات الناشئة أثناء العمل أو بسببه تعتبر اصابة عمل متی اقام المؤمن علیه الدلیل علی توافر علاقة السببیة بین الاصابة و العمل،و ایا کان طبیعة تلک الاصابات سواء أکان مصدرها فعلا یتصف بالعنف او افعالا متتابعة ذات تطور بطیء لا یمکن تأصیلها الی مصدر او تاریخ محدد،الا اذا کانت هذه الاصلیة ادت الی مرض مهنی من الأمراض المنصوص عنها بالجداول المرافقة القانون بسبب مزاولة العمل الذی یؤدی الی ذلک المرض،و فی تلک الحالة لا وجه لاثبات علاقة السببیة."