ملخص الجهاز:
"القسم الثانی جریمة التزویر و واقعة تسلم المنحة الأمیریة دون وجه حق فضلا عن اتهام الذین تسلموا المنحة الأمیریة من دون وجه حق بارتکاب جریمة نصب،فقد أسندت النیابة العامة إلیهم أیضا ارتکاب جریمة تزویر فی محرر رسمی علی نحو یوهم بأنه مطابق للحقیقة و هو إستمارة صرف المنحة الأمیریة المقررة للمواطنین المقیمین بالبلاد خلال فترة الغزو حتی یوم التحریر فی 1991/2/62،بأن أملوا علی الموظف حسن النیة المختص بتحریر بیانات المحرر کذبا و علی خلاف الحقیقة،مدعین بعدم مغادرتهم البلاد خلال الفترة سالفة الذکر،أو أنهم و أفراد أسرهم لم یسبق أن صرفت المنحة الأمیریة لأی منهم و وقعوا علی الإقرار الثابت به بما یفید صحة البیانات رغم ثبوت مغادرتهم البلاد خلال الفترة سالفة البیان(أو أن المنحة صرفت لهم و لأفراد أسرهم من قبل)و کان المحرر بعد تزویره یعد صالحا لأن یستعمل علی هذا النحو.
کما ذهبت محکمة الاستئناف العلیا إلی أن من طبیعة استمارات صرف المنحة الأمیریة أن یتدخل فیها الموظف العام المختص بعد تعبئة بیاناتها،من قبل لجنة المنحة الأمیریة و التی غالبا ما یکون أعضاؤها من المکلفین لأداء خدمة عامة، بالاعتماد،فیؤید بذلک صحة البیانات التی تضمنها الإقرار الفردی الصادر عن صاحب الشأن و یذیله بتوقیعه و بختم وزارة المالیة المخصص لهذا الغرض مفترضا صدق هذه البیانات باعتبارها صادرة،ممن یعلم الحقیقة فی شأنها،و هذا التدخل یؤدی بالضرورة إلی أن یتحول المحرر العرفی إلی محرر رسمی،و إلی أن یعتبر البیان الذی تضمنه الإقرار الفردی(سواء من حیث عدم سابقة الصرف أو بیان المستفید وصلة قرابته بطالب الصرف و أحقیقته قانونا فی صرف المنحة)منسوبا إلی موظف وزارة المالیة باعتباره قد تحقق منه و متناولا فی الوقت ذاته بالمساس بمرکز الشخص الذی تعلق به هذا البیان و مرکز الجهة الحکومیة المسئولة عن صرف المنحة الأمیریة من ناحیة تأیید الإقرار المزور بعدم سابقة الصرف،و من ثم فإن التزویر الواقع فی تلک المحررات بقصد الاحتیال علی الدولة و الاستیلاء علی أموالها دون وجه حق یعد بلا شک تزویرا فی محررات رسمیة2."