ملخص الجهاز:
"و قد بین لقانون الإیطالی لسنة 1891(مادة 02)العقوبات الإداریة بخلاف الغرامة بقوله:«تستطیع السلطة الإداریة بأمر إداری کما یستطیع القاضی بمقتضی حکم بالإدانة فی الحالات المنصوص علیها فی المادة 42 أن یطبق الجزاءات الجنائیة التکمیلیة علی أنها جزاءات إداریة عندما یتکون الجزاء من الحرمان أو تعلیق الحقوق التی یستمدها صاحب الشأن من تصریح إداری».
فقد نصت المادة 12 من القانون الإیطالی علی أنه إذا تحققت الإدارة من وقوع الجریمة المنصوص علیها فی المادة 23 من قانون 42 دیسمبر لسنة 9691(رقم 099)فإنها تأمر بمصادرة السیارة أو وسیلة النقل ذات المحرک أو الطائرة التی تنتمی إلی الشخص الذی أصدرت فی حقه أمرا بدفع غرامة مالیة علی مخالفة إداریة إذا لم یقم بدفع هذه الغرامة فی المهلة التی حددتها له الإدارة بالإضافة إلی دفع قسط التأمین لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
4-المصادرة کجزاء أصلی: 73-نصت المادة 72 من القانون الألمانی لسنة 5791 بشأن الجرائم الإداریة الجنائیة علی المصادرة کجزاء أصلی فی بعض الحالات،هی: أولا-إذا لم یمکن متابعة شخص معین لعدم ثبوت التهمة و بالتالی لم یصدر قرار إداری بالغرامة ضد شخص معین،یمکن مع ذلک صدور قرار بالمصادرة العینیة أو النقدیة(تساوی قیمة الشیء عند عدم إمکانیة المصادرة العینیة).
و إذا لم یتطلب القانون شکلا معینا للرکن المعنوی فی الجرائم الإداریة الجنائیة فإن الفقه یختلف فی تفسیر ذلک:هل یلزم توافر العمد بحیث لا تقع الجریمة إذا تخلف القصد الجنائی؟أم هل یکفی الخطأ کشکل للرکن المعنوی؟جاء هذا الاختلاف أیصا بالنسبة للقانون الجنائی التقلیدی حیث ذهب البضع إلی اعتبار أنه یلزم توافر العمد،إذ الأصل أن السلوک العمدی هو المعاقب علیه و الاستثناء هو وقوع الجریمة عن طریق الخطأ3."