ملخص الجهاز:
"فالمسألة محل خفاء و فیها رأیان لفقهاء رجحت المحکمة أحدهما و طلب رفض الدعوی- و المحکمة الابتدائیة بتاریخ 72 اکتوبر سنة 3491 قررت رفض الدعوی و قالت فی أسباب قرارها أنه بالاطلاع علی أوراق القضیة رقم 151 سنة 04-1491 المذکورة تبین أنها کانت مرفوعة من المدعیة علی حضرة صاحب الفضیلة الأستاذ الأکبر بصفته ناظر وقف السیدة هدی هانم شعراوی بطلب الحکم لها باستحقاقها 7/56 و أن المدعی علیها دخلت خصما ثالثا مدعی علیها ئو دفعت بعدم صحتها متمسکة باشهاد التغییر السابق ذکره و طلبت عدم سماع الدعوی و لکن المدعیة و إن کان حکم لها ببطلان هذا الاشهاد و استحقاقها لما طلبته بدعواها الا أن موضوع النزاع لیس بدهیا و أنه یخفی علی المدعی علیها فقد استغرق بحث المحکمة نصوص الفقهاء و تطبیق الموضوع علی هذه النصوص و مراجعة المبادیء و الأحکام الصادرة فی مثله صفحات عدة و إذا فلا تکون المدعی علیها قد وقفت من المدعیة بتمسکها بصحة الاشهاد موقف العناد و الخصومة بغیر عذر ظاهر-فضلا عن أن الموضوع المتنازع علیه کان من الضروری أن یرفع إلی القضاء لیقول کلمته فی هذا الاشهاد صحة أو بطلانا حتی یتسنی لنار الوقف أن یعطی کل ذی حق حقه-و قد تقدمت المدعیة برفع الأمر إلی القضاء و لم تکن المدعی علیها واضعة یدها علی شیء من أعیان الوقف بل کانت ناظرة و ذو الید علیه غیرها و لک ما عملته المدعی علیها أنها دخلت خصما ثالثا مدعی علیها متمسکة بصحة اشهاد التغییر و هذا موقف الخصم الذی ینتظر کلمة القضاء إلی آخر ما جاء بتلک الأسباب- فاستأنفت المدعیة هذا الحکم لدی المحکمة العلیا طالبة إلغائة لعدم صحته و الحکم لها بطلباتها المبینة بدعواها و لم تحضر المستأنف علیها و لا من ینوب عنها المحکمة بعد الاطلاع علی أوراق القضیة و سماع المرافعة و المداولة فی ذلک."