ملخص الجهاز:
"و وکیل الطالب طلب عدم التعویل علی الدفع لأن المطلوب فیه إذن النظار بصرف الخیرات و محکمة مصر الابتدائیة الشرعیة بجلسة 11 سبتمبر سنة 4491 قررت قبول الدفع و عدم اختصاص هیئة التصرفات بنظر هذا الطلب و قالت فی أسباب قرارها أن هذا الطلب المبین بالوقائه هو من اختصاص الهیئة القضائیة لأنه قضاء بأعطاء شخص معین مقدارا معینا من فاضل ریع الوقف و لیس من اختصاص هیئة التصرفات النظر فیه،نعم لهیئة التصرفات الاشراف علی تنفیذ شروط الواقفین للتحقیق من أن نظار الأوقاف قاموا أو لم یقوموا بصرف ریعها کما أراد الواقفون و لها أن ترسم للنظار طریق الصرف إلی الخیرات و تأمر بتقدیم بعضها علی بعض تقدیما للأهم منها علی غیره-أما اعطاء قدر معین لشخص بذاته من قرابة الواقف کل سنة بحیث لا یقطعه عنه فذلک مما لا تختص به هیئة التصرفات فانه یحتاج لأثبات قرابته للواقف و فقره و مقدار ما یکفیه فی مواجهة خصم شرعی إذا نازعه الناظر فی ذلک کما هو المنصوص علیه فقها و لا یکون هذا الاثبات إلا أمام من یملک الفصل فی مثل هذه الخصومات و هی الهیئة القضائیة(راجع کتاب أحکام الأوقاف للخصاف ص 732 و ما بعدها)و إذا یکون الدفع بعدم الاختصاص فی محله و یتعین قبوله و بتاریخ 4491/01/8 استأنف الطالب هذا القرار و طلب إلغاءه و الحکم له بطلباته لصلاحیة المادة للفصل فی موضوعها و احتیاطیا اعادة المادة لمحکمة أول درجة للسیر فی الموضوع مع إلزام المستأنف علیهما بالمصاریف و الأتعاب عن الدرجتین لما جاء بعریضة استئنافه و مرافعته بمحضر الجلسة و قال إن المحکمة العلیا الشرعیة قررت بجلسة 42-11-4391 فی الاستئناف رقم 472 سنة 33-4391 فی مثل هذا الطلب اختصاص هیئة التصرفات بنظره و قدم عدد مجلة المحاماة الشرعیة السنة السادسة للأعداد 3-4-5 و ترافع وکیل المستأنف علیها بما هو مدون بالمحضر و طلب تأیید القرار المستأنف المحکمة بعد الاطلاع علی الأوراق و سماع المرافعة و المداولة."