ملخص الجهاز:
"و أزاء هذین الحکمین النهائیین المتناقضین طلبت الجمعیة الیونانیة إلی محکمة النقض مشکلة بهیئة جمعیة عمومیة وقف تنفیذ الحکم الشرعی عملا بالمادة 2/91 من القانون رقم 741 لسنة 9491 و طلب البطریرک الحکم برفض طلب الجمعیة و عدم جواز تنفیذ حکم محکمة الاسکندریة المختلطة الصادر فی 92 من مایو سنة 6491 و المؤید فی 72 من مایو سنة 7491 من محکمة الاستئناف المختلطة ثم دفع بعدم اختصاص هذه المحکمة بنظر الطلب مؤسسا هذا الدفع علی أن الشارع حین أصدر القانون رقم 741 سنة 9491 کان یهدف إلی إقامة هیئة تفصل فیما یقع من تنازع علی الاختصاص بین المحاکم صاحبة الولایة العامة و بین محکمه القضاء الإداری و سکن مجلس النواب رأی أن یدخل علی القانون ما یجعله شاملا للتنازع الذی یقوم بین المحاکم ذات الولایة العامة و بین محاکم الأحوال الشخصیة فأضاف إلی النص المقدم إلیه عبارة«أو إحدی محاکم الأحوال الشخصیة»و صدر القانون بهذا التعدیل و المقصود بعبارة«إحدی المحاکم» الواردة فی صدر النص هی المحاکم التی صدر القانون سالف الذکر لتنظیمها و هی وحدها صاحبة الولایة العامة علی شئون جمیع المقیمین فی البلاد المصریة و هذه المحاکم کانت تسمی قبل 51 من أکتوبر سنة 9491 المحاکم الوطنیة إلا أن الشارع رأی عند إصدار قانون تنظیمها أن لا حاجة إلی وصفها بذلک بعد أن زال مقتضی هذا الوصف بإلغاء المحاکم المختلطة و انتهی فی دفعه إلی أن المحاکم المختلطة لا تدخل فیما یشمله عموم هذا النص لأنها کانت قد انقضت و زالت و لأن وجودها کان علی سبیل الاستثناء من الأصل و أن ما زید فی اختصاص المحاکم الوطنیة إنما هو رد لما کان مسلوبا منها فلا یمکن القول بأن المحاکم المختلطة کانت تعادل المحاکم الوطنیة علی أن هذا لا یعنی أن لأحکام المحاکم المختلطة قدسیة لا یجوز المساس بها ذلک لأن لمحاکم القانون العام بمختلف درجاتها أن تنظر فی خروج أحکامها عن حدود ولایتها باعتبارها صادرة من محاکم استئنائیة و هو ما حصل فی هذه الدعوی إذا استکشلت الجمعیة الیونانیة فی تنفیذ الحکم الشرعی أمام قاضی الأمور المستعجلة بمحکمة الاسکندریة فقضی بوقف التنفیذ کما أقامت دعوی أمام محکمة الاسکندریة الابتدائیة تطلب الحکم بوقف تنفیذ الحکم الشرعی لصدوره باطلا و طلبت النیابة العامة رفض هذا الدفع."