ملخص الجهاز:
"و الی هذا أیضا یشیر قانون المرافعات الأساسی فی مادته الرابعة بقوله: «للمحاکم ولایة فی المنازعات الناشئة عن الروابط المدنیة و روابط الأسرة و روابط العمل و المزارع الجماعیة اذا کان أحد الأطراف المتنازعة علی الأقل مواطنا أو مزرعة جماعیة،و ذلک فی غیر الحالات التی یخول القانون نظر هذه المنازعات للأجهزة الاداریة أو غیرها من الأجهزة.
88-ثالثا:النقض مع تعدیل الحکم المطعون فیه أو اصدار حکم جدید فی الموضوع: اذا حدثت مخالفة لقاعدة من قواعد القانون الموضوعی،و أدت هذه المخالفة الی عدم عدالة الحکم المطعون فیه،و تبین لمحکمة الطعن رغ هذا أن محکمة أول ددرجة قد أوضحت جمیع وقائع القضیة علی وجه صحیح کامل و أنه لا داعی لاعادة بحث أدلة الاثبات أو للاعداد أدلة اثبات جدیدة،فان لمحکمة الطعن أن تکتفی بنقض الحکم دون احالة.
271 القضائیة و استبعاد العنصر الشخصی منها و ما ترتب علی ذلک من نتائج حمایة لأهداف الدولة اجتماعیة کانت أو سیاسیة،و الی الدور الایجابی الذی تقوم به النیابة العامة فی الخصومة المدینة سواء بالنسبة لرفع الدعوی ابتداء أو التدخل فیها أو الطعن فی الحکم،و الی امکان التدخل من هیئات عامة غیر النیابة حمایة للمصلحة العامة التی ترمی هذه الهیئات الی حمایتها،و الی دور القاضی الایجابی فی الخصومة و بالنسبة للاثبات،و الی دور المحکمة فی اضافة التوصیات الی أحکامها لتأکید الشرعیة الاشتراکیة،و الی فتح طریق الطعن بالمراجعة بالنسبة للأحکام النهائیة للتأکد من أنها لا تتضمن اتنهاکا؟خطیرا للقوانین أو لمصالح الدولة أو لمصالح جموع المواطنین."