ملخص الجهاز:
"و أنظر من تطبیقات ذلک علی مسئولیة أرباب السفن:استئناف مصر 42 دیسمبر 1391، المجموعة الرسمیة 33-3-66؛محکمة المنصورة التجاریة 71 أبریل 3291،جازیت 41-842- 873 و طبق القضاء المبدأ نفسه علی النقل البحری،إذ قررت محکمة النقض بصدد نقل بحری أن«ضمان الوکیل بالعمولة عن تلف البضاعة لا یرفع إلا باثبات القوة القاهرة أو باثبات أن التلف إنما نشأ عن نفس الشیء أو عن خطأ أو إهمال من المرسل1».
49-دعوی الورثة: و إذا توفی الراکب تمتع ورثته فی ظل القانون القائم بثلاث دعاوی:دعوی تقصیریة عما لحقهم من ضرر شخصی،ثم دعوی عقدیة مبناها الاشتراط لصلحة الغیر عما أصابهم من ضرر شخصی أیضا،و تخضع لشروط العقد الصحیحة، (1)ما سبق نبذة 38 و نبذة 48 (2)فی هذا المعنی:علی الزینی،أصول القانون التجاری،جـ 2 نبذة 68 ص 311؛عبد المنعم فرج الصدة،رسالة من القاهرة 6491،نبذة 941 ص 822 و نبذة 051 ص 922؛ علی العریف،شرح القانون التجاری،ص 526-626؛حشمت أو ستیت،نظریة الالتزام، الطبعة الثانیة،القاهرة 4591،نبذة 694 ص 664؛أنور سلطان،النظریة العامة فی الالتزام،جـ 1 نبذة 005 ص 915؛سعد واصف،السابق ص 402؛عبد المنعم فرج الصدة،مصادر الالتزام، نبذة 613 ص 653؛ عکس ذلک فی النقل البحری:مصطفی کمال طه،أصول القانون البحری نبذة 396 ص 196 و أخیرا الدعوی العقدیة التی کان من حق المورث أن یرفعها لو أنه قد عاش، و تنتقل إلی الورثة بالارث،و محلها التعویض عما أصاب المورث شخصیا من ضرر.
و یقتضی وضع المصالح فی عقود النقل،یستوی فی ذلک نقل البضائع أم نقل الرکاب،إلزام أمین النقل بضمان البضاعة من التلف و الهلاک و کفالة سلامة الراکب من الأضرار،بحیث یسأل الناقل عن عدم تنفیذ التزامه مسئولیة عقدیة تنشغل بمجرد حدوث الضرر إلی أن یقیم هو الدلیل علی السبب الأجنبی،دون أن یکلف المدعی باثبات خطأ الناقل،نظرا لصعوبة هذا الاثبات من الناحیة العملیة."