ملخص الجهاز:
887 (2)-نقض 2 أبریل سنة 5491 مجموعة القواعد القانونیة جـ 6 رقم 545 ص 286،و فی هذا الحکم تقول المحکمة:«و إیجاب تحقق هذه الوحدة-أی وحدة الدعویین فی الموضوع و السبب و الخصوم- أساسه ما تتطلبه المبادیء الأولیة لأصول المحاکمات الجنائیة من وجوب تمکین کل متهم من الدفاع عن نفسه- 55-هل تشترط وحدة صفة المتهم فی الدعویین؟ صرح القانون المدنی باشتراط وحدة الخصوم«دون أن تتغیر صفاتهم» (المادتان 504 من القانون المدنی المصری،1531 من القانون المدنی الفرنسی)؛ و یعنی ذلک اشتراط اتحاد الخصوم فی صفاتهم فالحکم الصادر فی مواجهة خصم یحمل صفة معینة لا تکون له قوة أو حجیة فی مواجهته إذا ما تغیرت صفته: فاذا صدر حکم فی مواجهة شخص باعتباره نائبا عن الغیر فلیس فی القانون ما یحول دون أن یقیم أو تقام ضده دعوی لها عین موضوع و سبب الأولی ولکن باعتباره أصیلا.
26-الاعتراف للحکم بالبراءة المستند الی سبب موضوعی بقوته فی غیر الدعوی التی صدر فیها: یمثل هذا المذهب الرأی السائد فی الفقه؛و الحجج التی تقدم لتأییده متعددة: و أهمها القول بأن السبب الذی استند إلیه الحکم له قیمته بالنسبة إلی جمیع المساهمین فی الجریمة،إذ هو سبب عام لا یجوز أن یختلف تقدیره من مساهم إلی آخر: ذلک أن المساهمین یسألون عن جریمة واحدة،فلا یتصور أن یسأل واحد منهم إذا لم ترتکب هذه الجریمة أو لم تثبت الصفة غیر المشروعة للفعل أو زالت عنه هذه الصفة،فاذا کان الحکم البات ببراءة أحد المساهمین قد استند إلی هذا السبب العام،فان المنطق یقتضی الاعتراف لهذا السبب بکل قیمته بالنسبة إلی کل من ساهم فی الجریمة،إذ کیف یعاقب الشریک من أجل فعل قرر القضاء-علی نحو بات-أنه لم یرتکب أو أنه مشروع1.