ملخص الجهاز:
"عرصه للدکتور نعیم عطیة المستشار بمجلس الدولة أعمال السیادة أعمال لجان تصفیة الإقطاع: حکمت المحکمة الإداریة العلیا فی القضیة رقم 723 لسنة 02 قی بجلسة 5791/4/5 بأن أعمال لجنة تصفیة الإقطاع و ما قد صدر منها من قرارات لا یصدق علیها صفة أعمال السیادة،یستوی فی ذلک أن تکون قرارات تلک اللجان صادرة فی حدود اختصاصها أو خارج تلک الحدود،ذلک لأنه إن جاز القول بأن بعض الأعمال تعتبر بطبیعتها من أعمال السیادة التی لا تختص المحاکم بنظرها کما هو الحال بالنسبة لعلاقة الدولة بالدول الأخری أو علاقةالسلطة التنفیذیة بالسلطة التشریعیة أو أعمال الحروب،إلا أنه فی مجال علاقة الدولة بالمواطنین،فی الظروف العادیة لا تظهر اعمال السیادة إلا بالنسبة للاجراءات العلیا التی تتخذ فی سبیل الدفاع عن کیان الدولة أو استتباب الأمن و فی إطار القواعد التشریعیة التی توضع مسبقا و تحدد الحالات و المراکز القانونیة و الأوضاع التی تعتبر کذلک،و متی کان الأمر کذلک، و کان لا یوجد ثمة قانون أسبغ علی أعمال تلک اللجان صفه أعمال السیادة،فإن الدفع الذی أبدته الجهة الإداریة بعدم اختصاص محاکم مجلس الدولة بنظر الدعوی، یکون علی غیر أساس سلیم یتعین رفضه.
و اعتبرت المحکمة الإداریة العلیا فی حکمها الصادر بالقضیة المذکورة بجلسة 4791/11/61 أن دلالة ذلک أن المدعی علیه قد کفل الطالب المذکور بناء علی طلب هذا الأخیر التزاما منه سالفة البیان من أن یقدم طالب الالتحاق بهذه المدرسة کفیلا مقتدرا یتعهد بالتضامن معه برد النفقات المشار إلیها إذا ما أخل بالتزاماته،و ما قضی به قرار وزیر المواصلات رقم 552 لسنة 1691 فی الفقرة(د)من المادة الرابعة منه المتقدم ذکرها و التی حملت الطالب دون سواء عبء التقدم بطلب الالتحاق مصحوبا بتعهده و کفیله متضامنین بالالتزام بالانتظام فی الدراسة و العمل بالهیئة بعد التخرج مدة لا تقل عن خمس سنوات أو أداء المبالغ المبینة فی البند الثامن من المادة الثانیة من القرار الجمهوری سالف الذکر فی حالة الإخلال بهذا الالتزام أو فصل الطالب لسوء سیره."