ملخص الجهاز:
"فلو أمسک علی اللجام و رکبت رأسها فهل یضمن ما تتلفه؟ قولان:و عن صاحب التلخیص طرد الخلاف و أن لم یکن معها الراکب کما إذا غلبت السفینتان الملاحین قال الإمام:و الدابة النزقة التی لا تنضبط بالکبح و التردد فی معاطف اللجام لا ترکب فی الأسواق و من رکبها فهو مقصر ضامن لما تتلفه و إذا راثت الدابة أو بالت فی سیرها فی الطریق فزلق بها إنسان و تلفت نفس أو مال أو فسد شیء من رشاش الوحل بممشاها وقت الوحول و الإنداء أو ما یثور من الغبار و قد یضر ذلک بثیاب البزازین و الفواکه فلا ضمان فی کل ذلک،لأن الطریق لا یخلو عنه و المنع من الطرق لا سبیل علیه لکن ینبغی أن یحترز مما لا یعتاد کالرکض المفرط فی الوحل و الإجراء فی مجتمع الوحول،فإن خالف ضمن ما یحدث منه و کذا لو ساق الأبل فی الأسواق غیر مقطورة لأنه لا یمکن ضبطها حینئذ.
من الطبیعی ألا نجد لفقهائنا الأوائل رأیا فی هذه المسألة و قد وجدنا لبعض الباحثین وجهة نظر،نجد مثلا الدکتور وهبة الزحیلی فی کتابه نظریة الضمان أو أحکام المسؤولیة المدنیة و الجنائیة فی الفقه الإسلامی یقول(أما المسؤولیة الناشئة عن الآلات المیکانیکیة و غیرها من الأشیاء المادیة غیر الحیة فیما عدا البناء مثل الأشجار و الحجارة و الرمال و الأرض فلم یتعرض لها الفقهاء المسلمون لعدم وجود حوادث ناشئة عن ذلک فی عصرهم لا لعجزهم،فلم یکون عهدهم عهد الآلة و التصنیع و لم تحدث فی زمانهم إصابات للعمال و نحوهم،و المبدأ الفقهی العام هو عدم مساءلة الإنسان عن ضرر یحدثه غیره و لا ید له فیه لکن یمکن مساءلته وفق القواعد العامة فی الضمان فیسأل المباشر للضرر و إن لم یتعد کما یسأل المتسبب فی إحداث الضرر إذا کان متعدیا بالتعمد أو التقصیر أو عدم التحرز فی الأضرار أو الإهمال فی الصیانة إذ لا ضرر و لا ضرار فی الإسلام و الضرر یزال فالمهم شرعا لتحقق المسؤولیة هو اثبات وقوع الضرر و خطأ المتسبب و لا حاجة للقول بوجود خطأ مفترض،و قد أخذ القانون الأردنی بمسؤولیة صاحب المصنع علی أساس المباشرة بإحداث الضرر و هذا فی الحقیقة اجتهاد من واضعیه."