ملخص الجهاز:
"من فتاوی سماحة الشیخ عبد العزیز بن عبد الله بن باز مفتی عام المملکة العربیة السعودیة(رحمه الله) مسألة الزکاة فی حلی الذهب و الفضة من مسائل الخلاف 1 بسم الله و الصلاة و السلام علی رسول الله أما بعد: فقد تکرر السؤال من کثیر من الناس عن حکم زکاة الحلی من الذهب و الفضة و ما ورد فی ذلک من الأدلة و لتعلیم الفائدة أجبت بما یلی و الله الموفق و الهادی إلی الصواب: لا ریب أن هذه المسألة من مسائل الخلاف بین أهل العلم من الصحابة و من بعدهم و قد دل الکتاب و السنة علی وجوب رد ما تنازع فیه الناس إلی کتاب الله و سنة رسوله صلی الله علیه و سلم عملا بقوله تعالی: یأیها الذین ءامنوا أطیعوا الله و أطیعوا الرسول و أولی الأمر منکم فإن تنزعتم فی شیء فردوده إلی الله و الرسول إن کنتم تؤمنون بالله و الیوم الأخر ذلک خیر و أحسن تأویلا(95))2 ، (1)کلمة لسماحته نشرت فی مجلة(رایة الإسلام)العددان(11،21)رمضان و شوال عام 0831 هـ.
قد اختلف العلماء رحمهم الله قبلهم فی زکاة الحلی للنساء من الذهب والفضة من القلائد و الأسورة و الخواتم و أشباه ذلک إذا بلغت النصاب،و هو عشرون مثقالا من الذهب و مائة و أربعون مثقالا من الفضة،مقداره من الذهب المستعمل أحد عشر جنیها و ثلاثة أسباع الجنیه و مقداره من الفضة ستة و خمسون درهما أو ما یعادلها من العمل الورقیة،هذا أقل نصاب و ما زد علیه فمن باب أولی،فقال بعض أهل العلم من الصحابة و من بعدهم:إن علیها الزکاة فی الحلی إذا بلغت النصاب؛لعموم الأدلة الدالة علی وجوب الزکاة فی الذهب و الفضة."