ملخص الجهاز:
. التحریر تمهید : لا شک فی اعتبار وحجیة الإثبات الحاصل من الطرق الشرعیة والقانونیة فی الإثبات القانونی والجنائی ، وإنما یقع البحث والکلام فی الإثبات الحاصل من الطرق غیر الشرعیة وغیر القانونیة ، وهل یمکن الاستدلال بها لإثبات الدعاوی فی المحاکم؟ وذلک من قبیل الإقرار تحت التعذیب ، أو التهدید ، أو الخداع ، ومن قبیل علم القاضی الناشئ عن قرائن غیر شرعیة ، وغیر قانونیة ، کالتنصت والتجسس المحرم ، أو شهادة الشهود المستندة إلی النظر المحرم ، أو دخول البیوت دون إذن أصحابها .
وبملاحظة النقاط المتقدمة یبدو أنه لا یمکن عقلا الوصول إلی ضابطة واحدة لتحدید اعتبار أو عدم اعتبار هذا القسم من أدلة الإثبات فی جمیع أنواع الجرائم والحقوق ؛ لأن کثیرا من الجرائم والحقوق الهامة ، من قبیل القتل العمد ، تکون مصلحة الکشف عن الحقیقة فیها راجحة علی مصلحة إبعاد الناس والمسؤولین فی مجال القضاء عن تحصیل الأدلة غیر القانونیة ، والعکس صحیح أیضا ، حیث إن بعض الجرائم والحقوق غیر الهامة ترجح مصلحة إبعاد الناس والمسؤولین فی مجال القضاء عن تحصیل أدلة الإثبات غیر القانونیة علی مصلحة کشف الحقیقة .
وبعبارة اخری : رغم أن الحکم التکلیفی لتحصیل هذه الأدلة هو التحریم ، لکن حکمها الوضعی هو الصحة والحجیة شرعا ، سواء کانت فی مصلحة المتهم أو ضده ؛ وذلک للأدلة الآتیة : الدلیل الأول : شمول إطلاق ما دل من الآیات والروایات علی حجیة الإقرار ، والبینة ، وعلم القاضی ، والقسم ؛ لأدلة الإثبات المحصلة من طرق ومقدمات غیر شرعیة ( 220 ) ، ولم تقید حجیة هذه الأدلة لا فی الآیات ولا فی الروایات بما إذا کانت محصلة من طرق مشروعة .