ملخص الجهاز:
ومن أجل تقویم هذا الاستدلال لا بد من مراجعة الأدلة کتابا وسنة وتحلیلها بدقة ، وحیث إنه لا بحث فی إطلاق آیات الإرث ، بل وعمومها ، فسوف نرکز البحث فی السنة ، وعلی وجه الخصوص الروایات الدالة علی حرمان الزوجة من بعض الإرث کالعقار والأراضی ـ بل وفی بعضها السلاح والدواب ـ علی اختلاف فی ألسنتها وفی اشتمالها علی بعض البیانات الإضافیة ، کذکر تعلیل الحکم وبیان وجه الحکمة فیه ، من قبیل : 1 ـ ما رواه میسر بیاع الزطی عن أبی عبد الله × ] الإمام الصادق [ قال : سألته عن النساء ما لهن من المیراث ؟ قال : > لهن قیمة الطوب والبناء والخشب والقصب ، فأما الأرض والعقارات فلا میراث لهن فیه ...
بیان وجه المعارضة : ویمکن توضیح وجه المعارضة بعدة بیانات ، أهمها : البیان الأول : إن هذه المعارضة بین الروایات النافیة لإرث الزوجة من العقار وبین آیة الأزواج ـ الآیة الاولی ـ لیست بمستوی التخصیص والتقیید لیقال بأنه لا محذور فیه ؛ إذ یمکن تقیید أو تخصیص عمومات الکتاب الکریم بالخبر الصحیح ، کیف ومجموع هذه الأخبار قد یبلغ حد الاستفاضة ، بل إن هذه المعارضة بمستوی المخالفة لظهور قوی کالصریح ؛ لأن الزوجة إذا کانت لا ترث من العقار شیئا فلا محالة سوف یقل سهمها عن الربع والثمن للترکة ، وتقیید ذلک بالربع والثمن مما ترث منه من الترکة ، لا کل الترکة وإن کان یحفظ عنوان الربع والثمن ، إلا أن هذا عندئذ یکون خلاف مقام التحدید وتعیین السهام بالنسب والفروض ، أی یوجب اختلال المیزان للفرائض والسهام ، ویکون أشبه بالألغاز والتعمیة حینئذ ، ولیس بابه باب التقیید والتخصیص .