Abstract:
تعرّض الكاتب في هذه المقالة إلى أدلّة القاعدة وأقوال الأعلام فيها, ثمّ أشار إلى أدلّة شمولها للجاهل القاصر والمقصّر والرّدّ عليها, ثمّ الإتيان بأدلّة للشّمول فيتحصّل شمولها لمطلق الجاهل, ثمّ يردف كلامه في موضوع القاعدة ويذكر أدلّة القائلين باقتصار القاعدة للجاهل المقصّر الملتفت دون غيره والرّدّ على معظمها, وقبل ختام البحث يتعرّض لاستثناءين من القاعدة للنّصّ, ثمّ يختم بحثه بنتائج هذا البحث.
Machine summary:
الفصل الثّاني: استعراض الأدلّة المبحث الأوّل: أدلّة عدم شمول القاعدة لمطلق الجاهل الدليل الأوّل: الرّوايات الّتي تدلّ على لزوم الإعادة من الجاهل مطلقاً: الرّواية الأولى: صحيحة زرارة: محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة عن أحدهما‘ قال: >إِنَّ اللَّهَ تبارك وتعالى فرض الرّكوع -والسجود والقراءة سُنّة -فمن ترك القراءة متعمّداً أعاد الصلاة- ومن نسي فلا شيء عليه أمّا طريق الشّيخ الصّدوق إلى زرارة فإنّه صحيح معتبر كما تقدّم، وأمّا تقريب الاستدلال بالرّواية على لزوم الإعادة على الجاهل القاصر والمقصّر فيمكن بيانه في مقدّمتين: الأولى: ضابطة التعمّد هي الإتيان بالفعل عن قصد ملتفتاً إلى عنوانه، وإن لم يكن ملتفتا إلى حكمه، كمن ترك القراءة مع علمه بتركها وإن كان جاهلاً بحكمها، فيصدق عليه بأنّه متعمّد.
خامساً: مناقشة الدّليل الخامس- لزوم أحد المحذورين من شمول (لا تعاد) للجاهل-: 1ـ بالنّقض: فقد ورد عن الإمام الباقر علیه السلام تصحيح صلاة من ترك الجهر والإخفات جهلاً من باب تماميّة العمل لا من باب إسقاط التّكليف، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر علیه السلام: في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال علیه السلام: >أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته فالإشكال المتقدّم من قبل المحقّق الحائريّ قدس سره يرد على هذه الرّواية، فصحّة الصّلاة هنا مع تركه الجهر والإخفات إمّا لاختصاص ذلك بالعالم فيرد المحذور الثّبوتيّ، وإمّا لسقوط الأمر بالجهر والإخفات في حقّه فيرد المحذور الإثباتيّ وهو مخالفة ظاهر قوله علیه السلام: >وقد تمّت صلاته<، فما ذكر من إشكال على حديث (لا تعاد) في مورد الإخلال عن جهل يرد في مثل هذه الرّواية.