Abstract:
مع الفراغ عن حرمة الرّبا وکونه من المسلّمات الدینیّة تحدّث الکاتب فی امرین:
اولهما: فی دفع توهّم حرمة الرّبا بما اذا کانت الزیادة کثیرة اضعاف اصل المبلغ وحلّیة ما کان دون ذلک. وذکر اربعة اجوبة وناقش بعضها وقبل بعضها، لیخلص الی انّ الآیات دالة علی عموم التّحریم سواء کانت الزّیادة کثیرة واضعاف اصل المال ام لم تکن.
وثانیهما: تحدّث فیه حول ما اذا کانت حرمة الرّبا مطلقة تشمل جمیع انواع القروض من قرض استثماری وغیر استثماری؟ ام انّها تختص بالقرض الاستثماری. فقرّر انّ الاصل ثبوت الحرمة الی الاستثماری وغیره الا انّه ذکر بعض المخصصات وناقشها
Machine summary:
الأمر الثاني: هل حرمة الرِّبا مطلقة تشمل جميع أنواع القروض من قرض استثماري وغير استثماري؟ أو تختص الحرمة بالقرض الاستثماري وأما غير الاستثماري فلا تشمله أدّلة الحرمة؟ أقول: لا بدّ أولاً من تأسيس الحكم على ما تقتضيه القاعدة ثم ملاحظة ما يوجب الخروج عن القاعدة، فنقول: إنّ مقتضى الإطلاقات عموم حرمة الرِّبا لجميع أفراده من قرض استثماري أو ) {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}.
والجواب عن ذلك: يتوقّف على بيان أمر وهو أنّ مرجع هذا الوجه هو التّمسك بملاك الحكم، وهو أنّ ملاك حرمة الرِّبا هو تحقق الظلم في أخذ الزيادة وتعطيل التجارات، فعند عدم تحقق الملاك لا معنى لثبوت الحكم، فحقيقة الحكم وروحه هو بالملاك وعند انتفاء الملاك تنتفي الحرمة قطعاً، فهذه هي الصياغة الفنية لهذا الدليل.
وما يرد ثانياً على الاستدلال المذكور: هو أنّه ليس في الآية دلالة على أنّها في مقام التعليل حتى يحكم بلزوم انطباق الظلم على الزيادة في نظر العرف حتى تثبت الحرمة -لقانون توقف الحكم على ثبوت علته -، وإنّما طبقت الآية عنوان الظلم على الرِّبا في موردها بمعنى أنّ أخذ الزيادة هو ظلم، فيحمل الظلم في الآية على معناه اللغوي وهو أخذ غير الحق، فيكون المعنى والمقصود أنّ أخذ الزيادة في القرض ظلم لأنّه أخذ غير الحق، إذ بعد تحريم الرِّبا على الإطلاق وعدم استحقاق المُقرِض للزيادة على المال الذي أقرضه يكون أخذه للزيادة بعد التوبة ظلماً في جميع أفراد الرِّبا، من دون ملزم لتقييد الحرمة بما يعدّ معه الزيادة ظلماً في نظر العرف.