چکیده:
يقصد بتأمين الشيخوخة، إلزام أصحاب العمل بالتأمين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على عمالهم بموجب اشتراكات شهرية تعادل نسبة مئوية من أجورهم، وذلك لتقوم المؤسسة بالمقابل بصرف رواتب شهرية للمؤمن عليهم مدى الحياة عند بلوغهم سن التقاعد.
يتميز تأمين الشيخوخة، باتساع نطاق تطبيقه من حيث الأشخاص، فهو لا يقتصر على القطاع الخاص، وإنما يمتد إلى القطاع العام مدنيًا وعسكريًا بشكل تدريجي وعلى مراحل. كما يجوز الخضوع بصورة اختيارية إلى هذا التأمين لمن لا يخضع بصورة إلزامية للقانون، على خلاف تأمين إصابات العمل وأمراض المهنة التي لا يجوز الخضوع فيها إلا بصورة إجبارية.
ويشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب تقاعد الشيخوخة، أن يكمل سن الستين من عمره، والمؤمن عليها سن الخامسة ( والخمسين، وان يكون لكل منهما مدة خضوع للقانون وعدد اشتراكات في التأمين لا تقل عن ( 180 ) اشتراكًا، منها ( 60 )اشتراكًا فعليًا.
وقد نظم قانون الضمان الاجتماعي الأردني في المادة ( 43 ) القواعد واجبة التطبيق التي يتم على أساسها احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه. آخذين بعين الاعتبار العناصر التي تدخل في العملية الحسابية للراتب وما يضاف إليه من علاوات،(40 ) أي جزء / وكذلك القيود التي تحد من استعمال عناصر الراتب على إطلاقها في النتيجة. ويتم حساب الراتب بواقع ( 1 )من أربعين من متوسط الأجر الشهري الذي اتخذ أساسًا لتسديد اشتراك المؤمن عليه خلال الأربعة والعشرين اشتراكًا الأخيرة، وذلك عن كل سنة من سنوات الاشتراك بما لا يزيد عن 75 % من ذلك المتوسط.
وقد ضمن المشرع الأردني حماية كافية لراتب المؤمن عليه التقاعدي، نظرًا لحاجته لهذا الراتب وأهميته بالنسبة له. فقد أعفيت رواتب التقاعد من جميع الضرائب والرسوم، كما لم يسمح بأن تكون محل حجز إلا في أضيق الحدود وفي حالتين على سبيل الحصر وفي حدود الربع هما: دين النفقة أو لسداد دين المؤسسة، إضافة إلى إعطاء المؤمن عليهم مهلة كافية للمطالبة برواتبهم التقاعدية مدتها خمس سنوات قبل سقوط حقهم في الحصول عليها بالتقادم.